مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام /2018/ القاضي بزيادة رواتب العسكريين بنسبة 30 بالمئة من مجموع الراتب بعد إضافة التعويض المعيشي إلى الراتب المقطوع النافذ حالياً للعسكريين وعده جزءاً منه.


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /8/ للعام 2018
التاريخ-ميلادي: 2018-04-06      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2018-04-06
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

 

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 8/ لعام /2018/ القاضي بزيادة رواتب العسكريين بنسبة 30 بالمئة من مجموع الراتب بعد إضافة التعويض المعيشي إلى الراتب المقطوع النافذ حالياً للعسكريين وعده جزءاً منه.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..

المرسوم التشريعي رقم 8

رئيس الجمهورية
بناءً على احكام الدستور

يرسم ما يلي ..

المادة /1/

يضاف التعويض المعيشي الممنوح بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2015 وأحكام المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 2016 إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويعد جزءاً منها وذلك للعسكريين المشمولين بإحكام المرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 2003 تعديلاته.

المادة /2/

تضاف إلى الرواتب المقطوعة المحسوبة وفق أحكام المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي زيادة قدرها /30/ بالمئة فقط ثلاثون بالمئة.

المادة /3/

تعدل بقرارات من وزير المالية جداول الرواتب المقطوعة للعسكريين وذلك بما يتفق وأحكام المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم التشريعي وتجبر الكسور وتدور الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.

المادة /4/

يحتفظ المستفيدون من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقدمهم المؤهل لتبديل الدرجة والترقية.

المادة /5/

تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية /2018/.

المادة /6/

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة /7/

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في /19/رمضان/1439/ هجري الموافق /4/6/2018/ ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد












عدد المشاهدات: 23576

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى