مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون /14/ لعام 2018 المتضمن طريقة تعيين ومهام معاون الوزير


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /14/ للعام 2018
التاريخ-ميلادي: 2018-04-12      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2018-04-12
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون رقم  (  14   )
 
رئيس الجمهورية 
بناء على أحكام الدستور 
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/7/1439 هـ الموافق 3/4/2018 م.
يصدر ما يلي:
المادة 1
معاون الوزير : هو المشرف الإداري على تنفيذ خطة عمل الوزارة في القطاع الذي يرأسه ضمن حدود المهام الموكلة إليه بموجب مرسوم تعيينه والتفويضات الصادرة عن الوزير .
المادة 2
يُعين معاون الوزير بمرسوم يتضمن مهامه واختصاصاته.
المادة 3
يكون للوزير معاون أو أكثر ، وهو مسؤول أمامه عن سير الأعمال والمهام الموكلة إليه في القطاع الذي يرأسه .
المادة 4
يحدد عدد معاوني الوزير وفق مهام كل وزارة ، وتحدد المهام التقنية لهم حسب طبيعة عمل الوزارة المعنية.
المادة 5
يتولى معاون الوزير وفق الاختصاصات والمهام الموكلة إليه الصلاحيات التالية :
الإشراف على شؤون المديريات المركزية والمديريات في المحافظات ، وعلى الجهات التابعة للوزارة أو المرتبطة بها ومتابعة تنفيذ أعمالها.
اقتراح أو إعداد الدراسات المتعلقة بتطوير عمل الوزارة المعنية والإشراف على الدراسات المعدّة من الجهات التابعة لها.
التنسيق بين الإدارات المركزية الواقعة تحت إشرافه والمديريات الفرعية في المحافظات ، وتوجيه عملها وفقاً لسياسة الوزارة .
ممارسة الاختصاصات الإدارية المتعلقة بشؤون العاملين وفق أحكام النظام الداخلي للوزارة المعنية.
التوقيع على معاملات الوزارة المعنية وفق التفويضات الممنوحة له من قبل الوزير .
التأشير على مشروعات القرارات التي تقضي القوانين والأنظمة النافذة إصدارها عن الوزير .
التأشير على المعاملات والعقود التي تعود صلاحية البت فيها إلى الوزير بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة.
آمر الصرف وعاقد النفقة بمبلغ يحدد بقرار من الوزير .
كل ما يكلفه به الوزير من أعمال أخرى .
المادة 6
تحدد معايير الترشيح لشغل وظيفة معاون وزير على النحو التالي :
الخبرات الوظيفية : وتقدر بعدد سنوات الخبرة والمهارات التي حصل عليها المرشح في مجال تخصصه العلمي أو في مجال العمل الإداري.
السمعة الوظيفية : وتتضمن الإنجازات المتميزة والسمات الشخصية ، والالتزام بأخلاق وقيم العمل وروح المسؤولية بتنفيذ القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 7
تحدد قواعد الترشيح والتعليمات التنفيذية بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير التنمية الإدارية .
المادة 8
يتقاضى معاون الوزير تعويض التمثيل المقرر في القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 9
تسري أحكام هذا القانون على معاوني ووكلاء من يعامل معاملة الوزير لجهة الأجر والحقوق وسائر المزايا بموجب القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 10
تطبيق أحكام هذا القانون فيما لا يخالف الأحكام الواردة في قانون الإدارة المحلية ، وأحكام قانون تنظيم العمل بوزارة الخارجية والمغتربين.
المادة 11
يلغى المرسوم التشريعي رقم /22/ لعام /2002/ .
المادة 12-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 25 / 7 / 1439 هجري  الموافق لـ  12 / 4 / 2018 ميلادي.
 
رئيس الجمهورية

    بشار الأسد 












عدد المشاهدات: 15028

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى