مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون رقم /24/ لعام 2018 القاضي بتعديل بعض مواد قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22-6-1949 والمتعلقة بابرام عقود الزواج خارج المحاكم المختصة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /24/ للعام 2018
التاريخ-ميلادي: 2018-06-24      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2018-06-24
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

 

القانون رقم 24

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور..

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25-9-1439هجري الموافق لـ 10-6-2018.

يصدر ما يلي:

المادة 1

تعدل المادة 469 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22-6-1949 بحيث تصبح على الشكل التالي:

1- يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يعقد زواج قاصر بكر خارج المحكمة المختصة دون موافقة من له الولاية على القاصر.

2- يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين ألفا إلى خمسين ألف ليرة سورية كل من يعقد زواج قاصر خارج المحكمة المختصة إذا تم عقد الزواج بموافقة الولي.

المادة 2 

تعدل المادة 470 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22-6-1949 بحيث تصبح على الشكل التالي..

1- يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبالغرامة من خمسين الفا إلى مئة الف ليرة سورية كل من يعقد زواج امرأة خارج المحكمة المختصة قبل انقضاء عدتها أو دون توفر شروط الشهادة المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية.

2- يعاقب بالغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف ليرة سورية كل من يعقد زواجا خارج المحكمة المختصة قبل اتمام المعاملات المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية.

المادة 3

تعدل المادة 471 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22-6-1949 بحيث تصبح على الشكل التالي..

1- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية كل من تزوج مع علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق أو لأي سبب بطلان منصوص عليه في قانون الاحوال الشخصية.

2- تفرض العقوبة ذاتها على كل من يعقد الزواج المذكور مع علمه بالرابطة الزوجية السابقة.

المادة 4

تعدل المادة 472 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22-6-1949 بحيث تصبح على الشكل التالي..

تفرض العقوبة ذاتها المنصوص عليها في المواد السابقة بحق المتعاقدين وممثليهم وشاهدي العقد اللذين حضرا الزواج بصفتهما هذه.

المادة 5

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 10-10-1439هجري الموافق لـ 24-6-2018 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد   












عدد المشاهدات: 17458

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى