المرسوم ٣٦٣ لعام ٢٠١٨ القاضي بإنهاء تعيين بشر مازن الصبان محافظاً لمحافظة دمشق وتعيين عادل أنور العلبي محافظاً لمحافظة دمشق مرسوم رقم /363/ للعام 2018 معلومات عن هذا القانون: نافذ أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 363 لعام 2018 القاضي بإنهاء تعيين بشر الصبان محافظا لمحافظة دمشق وتعيين عادل العلبي محافظا لمحافظة دمشق وفيما يلي نص المرسوم: المرسوم رقم (363) رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (107) لعام 2011 وتعديلاته وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم (43) لعام 1971. يرسم ما يلي المادة 1 ينهى تعيين السيد بشر مازن الصبان محافظا لمحافظة دمشق المادة 2 يعين السيد عادل أنور العلبي محافظا لمحافظة دمشق المادة 3 ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه دمشق في 18-3-1440 هجري الموافق لـ 26-11-2018 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|