مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2018 القاضي بإحداث هيئة عامة ذات طابع إداري باسم (هيئة المصالحة الوطنية)مقرها مدينة دمشق وترتبط برئيس مجلس الوزراء.


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /19/ للعام 2018
التاريخ-ميلادي: 2018-11-26      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2018-11-26
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

        المرسوم التشريعي رقم (19)

 رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة 1

تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة ذات طابع إداري باسم هيئة المصالحة الوطنية مقرها مدينة دمشق وترتبط برئيس مجلس الوزراء.

المادة 2

يعين رئيس الهيئة بمرسوم.

المادة 3

تحدد مهام وصلاحيات الهيئة بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 18-3-1440 هجري الموافق لـ 26-11-2018 ميلادي.

                             رئيس الجمهورية

                               بشار الأسد












عدد المشاهدات: 15893

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى