مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة للعرض الشجري  

المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 2019 القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 16000 ليرة سورية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /24/ للعام 2019
التاريخ-ميلادي: 2019-11-21      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2019-11-21
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 2019 القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 16000 ليرة سورية وفيما يلي نص المرسوم التشريعي ..

المرسوم التشريعي رقم 24

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

                         يرسم مايلي ..

المادة /1/

مع مراعاة أحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2018 يضاف التعويض المعيشي الممنوح بموجب المادة 3 من المرسوم التشريعي  رقم 7 لعام 2015 والمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2016 الى المعاش التقاعدي.

المادة /2/

أ- يمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وانظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1972 والقانون رقم 43 لعام 1980 زيادة وقدرها 16000 ليرة سورية .

ب- يستفيد من الزيادة المذكورة في الفقرة أ السابقة أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.

المادة /3/

مع مراعاة احكام المادتين 1 و2 من هذا المرسوم التشريعي لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي لأي من العاملين في الجهات المحددة في المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي عند إحالته على المعاش بعد نفاذه عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذه.

المادة /4/

لا يجوز ان يزيد المعاش التقاعدي الذي يتفاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة عن اعلى معاش يتقاضه أصحاب المعاشات التقاعدية لمن كانوا عاملين في الدولة .

المادة /5/

تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر اقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019/2020 بالنسبة للمتقاعدين واصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة أما بالنسبة لبقية المتقاعدين واصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر ابواب وبنود او

حسابات موازنة الجهة العامة المعنية للسنتين الماليتين 2019 /2020/.

المادة /6/

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة /7/

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 24/3/1441هجري الموافق لـ 21/11/2019 ميلادي.

                                     رئيس الجمهورية

                                        بشار الأسد












عدد المشاهدات: 13100

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى