مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة للعرض الشجري  

القانون رقم 1 للعام 2021 القاضي بمنح المؤسسة العامة للإسكان قرضاً سنوياً بما لا يتجاوز خمسة مليارات ليرة سورية لتنفيذ مساكن للعاملين في الدولة.


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /1/ للعام 2021
التاريخ-ميلادي: 2021-01-31      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2021-01-31
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 1 للعام 2021 القاضي بمنح المؤسسة العامة للإسكان قرضاً سنوياً بما لا يتجاوز خمسة مليارات ليرة سورية لتنفيذ مساكن للعاملين في الدولة.

وفيما يلي نص القانون.

                     القانون رقم 1

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8-6-1442 هجري الموافق 21-1-2021 ميلادي.

                         يصدر ما يلي..

المادة 1 

تعدل المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 17-7-2002 لتصبح على النحو الآتي..

لوزارة المالية (صندوق الدين العام) منح المؤسسة العامة للإسكان قرضاً سنوياً بما لا يتجاوز خمسة مليارات ليرة سورية بفائدة قدرها (1) بالمئة واحد بالمئة لتنفيذ مساكن للعاملين في الدولة ترصد في الموازنة الاستثمارية السنوية للمؤسسة.

المادة 2 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

 

دمشق في 17-6-1442 هجري الموافق لـ 31-1-2021 ميلادي.

                                            رئيس الجمهورية

                                              بشار الأسد












عدد المشاهدات: 8397

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى