مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة للعرض الشجري  

الرئيس الأسد يصدر قانوناً بمنح سنتين للشركات لإتمام توفيق أوضاعها وفق المادة 224 من قانون الشركات


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /36/ للعام 2021
التاريخ-ميلادي: 2021-12-21      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2021-12-21
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (36) القاضي بمنح الشركات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام المادة 224 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وتعديلاته مدة سنتين لتوفيق أوضاعها وإجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم (36)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23-4-1443 هجري الموافق 28-11-2021 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة (1) تمنح الشركات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام المادة 224 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وتعديلاته مدة سنتين لتوفيق أوضاعها وإجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية بما يتوافق مع أحكامه وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة (2) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

دمشق في 16-5-1443 هجري الموافق لـ 21-12-2021 ميلادي

           رئيس الجمهورية

        بشار الأسد

 












عدد المشاهدات: 4128

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى