مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة للعرض الشجري  

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإحداث كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة حماة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /305/ للعام 2021
التاريخ-ميلادي: 2021-10-12      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2021-10-12
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 305 لعام 2021 القاضي بإحداث كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة حماة.

وفيما يلي نص المرسوم..

                             المرسوم رقم 305

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته ولا سيما المادة 16 منه.

يرسم ما يلي:

المادة1-

أ: تحدث كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة حماة.

ب: تضاف الكلية المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاته.

المادة 2-

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

                                          رئيس الجمهورية

                                              بشار الأسد












عدد المشاهدات: 3790

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى