مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة قبل تاريخ 30-4-2022


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /7/ للعام 2022
التاريخ-ميلادي: 2022-04-30      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2022-04-30
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30-4-2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان.

وفيما يلي نص المرسوم..

                                                             المرسوم التشريعي رقم ( 7 )

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

                          يرسم ما يلي:

المادة (1)  يمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل  تاريخ 30-4-2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون  مكافحة الإرهاب رقم (19) لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم  التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته.

المادة (2) لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وللمضرور في جميع  الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة.

المادة (3) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 29-9-1443  هجري الموافق لـ 30-4- 2022 ميلادي

                                          رئيس الجمهورية

                                           بشار الأسد












عدد المشاهدات: 16115

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى