مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يعدل أحد أحكام قبول طلاب الأولمبياد العلمي الوطني في الجامعات الحكومية والإيفاد لنيل شهادة الدكتوراه


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /18/ للعام 2023
التاريخ-ميلادي: 2023-08-20      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2023-08-20
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2023 والذي يقضي بتعديل البند /3/ من الفقرة /أ/ من المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /4/ لعام 2016 بحيث يشمل القبول في الجامعات الحكومية والإيفاد لنيل شهادة الدكتوراه كل الحائزين على الميدالية الذهبية في كل اختصاص من اختصاصات الأولمبياد العلمي الوطني بدلاً من الاقتصار على الفائز الأول.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم 18

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1: يعدل البند /3/ من الفقرة / أ / من المادة / 1/ من المرسوم التشريعي رقم / 4 / لعام 2016 ليصبح على النحو الآتي:

3- إذا كان حائزاً الميدالية الذهبية في الأولمبياد العلمي الوطني على مستوى الجمهورية العربية السورية في أي من اختصاصات الأولمبياد العلمي المعتمدة.

المادة 2: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 4-2-1445 هجري  الموافق لـ 20-8-2023 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد












عدد المشاهدات: 2623

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى