الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يعدل أحد أحكام قبول طلاب الأولمبياد العلمي الوطني في الجامعات الحكومية والإيفاد لنيل شهادة الدكتوراه مرسوم تشريعي رقم /18/ للعام 2023 معلومات عن هذا القانون: نافذ أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2023 والذي يقضي بتعديل البند /3/ من الفقرة /أ/ من المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /4/ لعام 2016 بحيث يشمل القبول في الجامعات الحكومية والإيفاد لنيل شهادة الدكتوراه كل الحائزين على الميدالية الذهبية في كل اختصاص من اختصاصات الأولمبياد العلمي الوطني بدلاً من الاقتصار على الفائز الأول. وفيما يلي نص المرسوم التشريعي: المرسوم التشريعي رقم 18 رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور. يرسم ما يلي: المادة 1: يعدل البند /3/ من الفقرة / أ / من المادة / 1/ من المرسوم التشريعي رقم / 4 / لعام 2016 ليصبح على النحو الآتي: 3- إذا كان حائزاً الميدالية الذهبية في الأولمبياد العلمي الوطني على مستوى الجمهورية العربية السورية في أي من اختصاصات الأولمبياد العلمي المعتمدة. المادة 2: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 4-2-1445 هجري الموافق لـ 20-8-2023 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|