الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يسمح للقطاع الخاص بالاستثمار في صناعة التبغ قانون رقم /16/ للعام 2024 معلومات عن هذا القانون: نافذ أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (16) لعام 2024 الذي يجيز للقطاع الخاص الاستثمار في صناعة التبغ وشرائه بهدف تصنيعه وتسويقه مصنعاً. ويهدف المرسوم إلى فتح الباب أمام القطاع الخاص للدخول في استثمار التبغ بشكل محوكم ومدروس ومخطط، نظراً لما يمتلكه هذا القطاع من مرونة وخبرة تساعد في تجاوز بعض المعوقات التي تؤثر على استثمار هذه الصناعة من خلال القطاع العام الاقتصادي. ويحقق المرسوم فائدة للمزارعين كما يحقق تطويراً لهذه الصناعة عبر خلق بيئة تنافسية محوكمة في عمليات الشراء والتصنيع والتسويق. وفيما يلي نص المرسوم التشريعي… المرسوم التشريعي رقم (16) رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور. يرسم ما يلي: المادة 1- خلافاً لأي نص نافذ يجوز للقطاع الخاص الاستثمار في صناعة التبغ وشرائه بهدف تصنيعه وتسويقه مصنعاً. المادة 2- تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصناعة. المادة 3- يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 25 – 10 – 1445 هجري الموافق لـ 4 – 5 – 2024 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات: |
|