مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتحديد الـ 15 من تموز القادم موعداً لانتخابات أعضاء مجلس الشعب


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /99/ للعام 2024
التاريخ-ميلادي: 2024-05-11      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2024-05-11
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم (99) لعام 2024 القاضي بتحديد يوم الإثنين الموافق لـ 15-7-2024 موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع.

كما حدد المرسوم عدد أعضاء مجلس الشعب المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين وقطاع باقي فئات الشعب في الدوائر الانتخابية.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم رقم (99)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام المادة (62) من الدستور.

وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم (5) لعام 2014.

يرسم ما يلي:

المادة 1- يحدد يوم الإثنين الموافق لـ 15-7-2024 موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع.

المادة 2- يحدد عدد أعضاء مجلس الشعب المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين وقطاع باقي فئات الشعب في كل من الدوائر الانتخابية كما يلي:

    الدائرة الانتخابية عدد أعضاء الدائرة العدد المخصص لقطاع العمال والفلاحين العدد المخصص لقطاع باقي فئات الشعب
محافظة دمشق 29 10 19
محافظة ريف دمشق 19 10 9
مدينة حلب 20 7 13
مناطق محافظة حلب 32 17 15
محافظة حمص 23 11 12
محافظة حماة 22 13 9
محافظة اللاذقية 17 9 8
محافظة إدلب 18 12 6
محافظة طرطوس 13 6 7
محافظة الرقة 8 4 4
محافظة دير الزور 14 8 6
محافظة الحسكة 14 8 6
محافظة درعا 10 5 5
محافظة السويداء 6 4 2
محافظة القنيطرة 5 3 2
المجموع 250 127 123

المادة 3- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 3-11-1445 هجري الموافق لـ 11-5-2024 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد












عدد المشاهدات: 1146

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى