الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتحديد الـ 15 من تموز القادم موعداً لانتخابات أعضاء مجلس الشعب مرسوم تشريعي رقم /99/ للعام 2024 معلومات عن هذا القانون: نافذ أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم (99) لعام 2024 القاضي بتحديد يوم الإثنين الموافق لـ 15-7-2024 موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع. كما حدد المرسوم عدد أعضاء مجلس الشعب المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين وقطاع باقي فئات الشعب في الدوائر الانتخابية. وفيما يلي نص المرسوم: المرسوم رقم (99) رئيس الجمهورية بناء على أحكام المادة (62) من الدستور. وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم (5) لعام 2014. يرسم ما يلي: المادة 1- يحدد يوم الإثنين الموافق لـ 15-7-2024 موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع. المادة 2- يحدد عدد أعضاء مجلس الشعب المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين وقطاع باقي فئات الشعب في كل من الدوائر الانتخابية كما يلي:
المادة 3- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. دمشق في 3-11-1445 هجري الموافق لـ 11-5-2024 ميلادي. رئيس الجمهورية
التعليقات: |
|