الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتسمية الدكتور فيصل المقداد نائباً لرئيس الجمهورية مرسوم رقم // للعام 2024 معلومات عن هذا القانون: نافذ
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مرسوماً بتسمية الدكتور فيصل المقداد نائباً لرئيس الجمهورية. ويفوَّض الدكتور المقداد بمتابعة تنفيذ السياسة الخارجية والإعلامية في إطار توجيهات رئيس الجمهورية.
التعليقات: |
|