الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي مرسوم رقم /0/ للعام 2024 معلومات عن هذا القانون: نافذ أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مرسوماً يقضي بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي. تؤلف الوزارة في الجمهورية العربية السورية كما يلي: – الدكتور محمد غازي الجلالي رئيساً لمجلس الوزراء – الدكتور محمد عبد الستار السيد وزيراً للأوقاف – الدكتورة سلام سفاف وزيراً للتنمية الإدارية – الدكتور محمد سامر الخليل وزيراً للصناعة – اللواء محمد خالد الرحمون وزيراً للداخلية – المهندس محمد رامي مرتيني وزيراً للسياحة – العماد علي محمود عباس وزيراً للدفاع – المهندس إياد الخطيب وزيراً للاتصالات وتقانة المعلومات – القاضي أحمد السيد وزيراً للعدل – المهندس زهير خزيم وزيراً للنقل – الدكتورة ديالا بركات وزيراً للثقافة – الدكتور فراس حسن قدور وزيراً للنفط والثروة المعدنية – السيد لؤي عماد المنجد وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك – السيد أحمد بوسته جي وزير دولة. – الدكتور محمد عامر المارديني وزيراً للتربية – المهندس لؤي خريطة وزيراً للإدارة المحلية والبيئة – المهندس معتز قطان وزيراً للموارد المائية – السيد بسام الصباغ وزيراً للخارجية والمغتربين – الدكتور بسام حسن وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي – الدكتور رياض عبد الرؤف وزيراً للمالية – الدكتور أحمد ضميرية وزيراً للصحة – الدكتور سنجار طعمة وزيراً للكهرباء – الدكتور فايز المقداد وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي – الدكتور محمد ربيع قلعه جي وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية – السيد أحمد هدلة وزير دولة – المهندسة سمر السباعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل – الدكتور حمزة علي وزيراً للأشغال العامة والإسكان – السيد زياد غصن وزيراً للإعلام
التعليقات: |
|