مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /0/ للعام 2024
التاريخ-ميلادي: 2024-09-23      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2024-09-23
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مرسوماً يقضي بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي.

 تؤلف الوزارة في الجمهورية العربية السورية كما يلي:

–  الدكتور محمد غازي الجلالي  رئيساً لمجلس الوزراء

–  الدكتور محمد عبد الستار السيد  وزيراً  للأوقاف

–  الدكتورة سلام سفاف  وزيراً للتنمية الإدارية

–  الدكتور محمد سامر الخليل  وزيراً للصناعة

–  اللواء محمد خالد الرحمون  وزيراً للداخلية

–  المهندس محمد رامي مرتيني  وزيراً للسياحة

–  العماد علي محمود عباس  وزيراً للدفاع

–  المهندس إياد الخطيب  وزيراً للاتصالات وتقانة المعلومات

–  القاضي أحمد السيد  وزيراً للعدل

–  المهندس زهير خزيم  وزيراً للنقل

–  الدكتورة ديالا بركات  وزيراً للثقافة

–  الدكتور فراس حسن قدور  وزيراً للنفط والثروة المعدنية

–  السيد لؤي عماد المنجد  وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك

–  السيد أحمد بوسته جي  وزير دولة.

–  الدكتور محمد عامر المارديني  وزيراً للتربية

–  المهندس لؤي خريطة  وزيراً للإدارة المحلية والبيئة

–  المهندس معتز قطان  وزيراً للموارد المائية

–  السيد بسام الصباغ  وزيراً للخارجية والمغتربين

–  الدكتور بسام حسن  وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي

–  الدكتور رياض عبد الرؤف  وزيراً للمالية

–  الدكتور أحمد ضميرية  وزيراً للصحة

–  الدكتور سنجار طعمة  وزيراً للكهرباء

–  الدكتور فايز المقداد  وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي

–  الدكتور محمد ربيع قلعه جي  وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية

–  السيد أحمد هدلة  وزير دولة

–  المهندسة سمر السباعي  وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل

–  الدكتور حمزة علي  وزيراً للأشغال العامة والإسكان

–  السيد زياد غصن  وزيراً للإعلام












عدد المشاهدات: 272

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى