مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

مرسوم بتحديد الـ 21 من كانون الأول القادم موعداً لإجراء انتخابات تشريعية لمقعد شاغر في دائرة دمشق


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم رقم /301/ للعام 2024
التاريخ-ميلادي: 2024-11-27      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 2024-11-27
القسم: مرسوم

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

بناء على أحكام الدستور وعلى قانون الانتخابات العامة رقم (5) تاريخ 24- 3- 2014، أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم /301/ بتحديد يوم السبت الواقع في 21 من شهر كانون الأول من عام 2024 للميلاد موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية، لملء المقعد الشاغر في دائرة محافظة دمشق الانتخابية عن القطاع /ب/.












عدد المشاهدات: 402

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى