القانون 6 لعام 2014 إحداث الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان قانون رقم /6/ للعام 2014 معلومات عن هذا القانون: ![]() القانون 6 لعام 2014
إحداث الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-06- 1435هـ الموافق 2014-04-14 م ، يصدر ما يلي: المادة 1يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعنى الوارد إزاء كل منها:
المادة 2تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تسمى "الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان" مقرها دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير. المادة 3للوزير إحداث دوائر لشؤون الأسرة والسكان في مديريات الشؤون الاجتماعية في المحافظات . المادة 4أ. تهدف الهيئة إلى النهوض بواقع الأسرة السورية ، وتمكينها من الإسهام في جهود التنمية البشرية وتعمل لأجل ذلك على :
ب. يتعين على سائر الجهات العامة التعاون مع الهيئة بما يمكنها من تحقيق أهدافها . المادة 5يتولى إدارة الهيئة :
المادة 6أ. يتكون مجلس الإدارة من:
ب. يسمى رئيس الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير ، ويحدد فيه تعويضاته ومكافأته. ج. يسمى الخبراء بقرار من الوزير بناءً على اقتراح رئيس الهيئة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. المادة 7يمارس مجلس الإدارة المهام الآتية : أ. اقتراح السياسات التنموية والاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج المتعلقة بشؤون الأسرة والسكان . ب. وضع خطط للتواصل الميداني والخطط السنوية لأعمال الهيئة. ج. إقرار الخطة السنوية لأعمال الهيئة. د. إقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة ، والإشراف على تنفيذها ، وقطع حساباتها. هـ. إعداد التقارير المتعلقة بتنفيذ الخطط والبرامج. و. اعتماد الدراسات والأبحاث المتعلقة بشؤون الأسرة وتوزيعها على الجهات المعنية. ز. تشكيل لجان وفرق عمل في ميدان شؤون الأسرة والسكان وتسمية أعضائها وتحديد مهامها. ح. قبول المنح والهبات والتبرعات والإعانات والوصايا والمساعدات وفق القوانين والأنظمة النافذة. ط. القيام بالندوات والمؤتمرات وورشات العمل والمحاضرات لتنمية الوعي بشؤون الأسرة والسكان. المادة 8يضع المجلس النظامين الداخلي والمالي اللازمين لعمل الهيئة ، ويصدران بقرار من الوزير. المادة 9أ. يجتمع المجلس مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة. ب. يعد اجتماع المجلس قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس أو نائبه. ج. تتخذ قرارات المجلس بأكثرية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه في حال غياب الرئيس. المادة 10أ. رئيس الهيئة هو الرئيس التنفيذي فيها ، ويتمتع بصلاحيات الوزير بالنسبة إلى العاملين فيها وفي جميع شؤونها المالية والإدارية ، ويتولى إدارة شؤونها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الملحقة ، ويكون مسؤولاً عن حسن وتطوير أساليب العمل فيها ، ويتولى المهام الآتية :
ب. لرئيس الهيئة تفويض معاونه ببعض مهامه . المادة 11رئيس الهيئة هو عاقد النفقة وآمر الصرف والتصفية فيها. المادة 12أ. لرئيس الهيئة معاون ، يعين بقرار من الوزير بناءً على اقتراح رئيس الهيئة. ب. عند غياب رئيس الهيئة يتولى معاونه سائر مهامه. المادة 13يخضع جميع العاملين في الهيئة لأحكام القانون رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته المتضمن نظام العاملين الأساسي. المادة 14يحدث للهيئة فرع مستقل في الموازنة العامة للدولة ضمن موازنة الوزارة ، وتتألف إيراداتها المالية من : أ. الإعانات التي تخصصها الدولة للهيئة في الموازنة العامة. ب. ريع أموال الهيئة المنقولة وغير المنقولة. ج. عوائد المشاريع والبرامج التي تديرها الهيئة. د. المنح والهبات والتبرعات والإعانات والوصايا والمساعدات التي تتلقاها الهيئة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. المادة 15يصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم . المادة 16تخضع الهيئة إلى رقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية. المادة 17تعفى مستوردات الهيئة اللازمة لتحقيق أهدافها وكذلك المنح والهبات والتبرعات والإعانات والوصايا والمساعدات التي ترد إليها من جميع الضرائب والرسوم بما فيها الرسوم الجمركية. المادة 18تحدد تعويضات أعضاء المجلس ومكافأتهم في النظام المالي للهيئة. المادة 19يصدر الوزير الصكوك اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة 20ينهى العمل بالقانون رقم 42 تاريخ 20/12/2003. المادة 21ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . دمشق 14-06- 1435 هجري الموافق 14-04- 2014 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
التعليقات:
|
|