مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 29 لعام 2012 تعديل المادة 25 من القانون 24 لعام 2006 المتعلقة بمزاولة مهنة الصرافة


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /29/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-11-18      التاريخ-هجري: 1434-01-04
نشر بتاريخ: 2012-11-18
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 29 لعام 2012
تعديل المادة 25 من القانون 24 لعام 2006 المتعلقة بمزاولة مهنة الصرافة

رئيس الجمهورية‏ 
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ  04-01-1434 هـ الموافق  18-11-2012.

يصدر مايلي:
 

المادة 1 )

تعدل المادة رقم 25 من القانون رقم 24 لعام 2006 لتصبح على النحو الآتي:

‌أ- كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة / 7 /من هذا القانون ويزاول مهنة الصرافة بدون ترخيص يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة مالية مقدارها مليون ليرة سورية، ومصادرة الأموال المعدة لارتكاب الجرم أو التي نتجت عنه.
‌ب- كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) أو الفقرة (د) من المادة 7 من هذا القانون يعاقب بالغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية.
‌ج- مع مراعاة أنظمة القطع النافذة المتعلقة بحدود القطع المسموح إدخاله وإخراجه يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (ج) من المادة 7 من هذا القانون بالقيام بنقل أو تحويل الأموال بين سورية والخارج دون ترخيص مسبق بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ومصادرة الأموال المنقولة أو المحولة، وبالغرامة بمثل الأموال المنقولة أو المحولة على ألا تقل الغرامة عن مليون ليرة سورية.
‌د- كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
‌ه- يعاقب على الشروع بأي من الجرائم المذكورة في هذه المادة بالعقوبات المحددة للجريمة التامة، وتضاعف العقوبات المبينة في الفقرات السابقة في حال التكرار.
‌و- لا تحول العقوبات المبينة أعلاه دون ملاحقة وعقاب المخالفين فيما إذا تضمنت المخالفة جرماً يقع تحت طائلة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو بأي جرم آخر يعاقب بعقوبة أشد.
‌ز- يحكم بمصادرة الأموال المنقولة أو المحولة خلافاً لهذا القانون كتعويض لصالح مصرف سورية المركزي وتعتبر إيراداً له، كما يحكم بالغرامة لصالح الخزينة العامة.
‌ح- يعتبر العاملون في مديرية الشؤون القانونية وأقسام القضايا الحقوقية في فروع مصرف سورية المركزي من رجال الضابطة العدلية في معرض ضبط الجرائم المذكورة في هذه المادة، وتعتبر الضبوط التي ينظمونها صحيحة ما لم يثبت العكس.
‌ط- يعفى مصرف سورية المركزي من الرسوم والتأمينات القضائية والكفالات والسلف كافة، وأي تكاليف مالية أخرى ولو كانت ستحمل على المحكوم عليه مالاً، وذلك في ملاحقة الجرائم المذكورة فغي هذه المادة بما في ذلك دعاوى التعويض المدني، وذلك في كافة مراحل الملاحقة والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام.

المادة ( 2 )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
 

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 36769

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى