القانون 23 لعام 2012 تعديل القانون 26 لعام 2001 حول العقوبات على الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية قانون رقم /23/ للعام 2012 معلومات عن هذا القانون: غير نافذ القانون 23 لعام 2012
تعديل القانون 26 لعام 2001 حول العقوبات على الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية
رئيس الجمهورية مادة /1/ يعدل تعريف عبارة "الجهة المعنية بالاستثمار" الواردة في المادة /1/ من القانون رقم /26/ لعام 2001 بحيث تصبح على الشكل الآتي : مادة /2/ تعاد صياغة المادة /1/ من المرسوم رقم /60/ لعام 2005 بحيث تصبح كالآتي: مادة /3/ تقوم الجهة المعنية بالاستثمار بطلب ايقاف الملاحقة القضائية لمن نظم بحقه ضبط استجرار الطاقة الكهربائية بشكل غير مشروع اذا قام خلال فترة شهرين من تاريخ تبليغه الضبط بتسديد قيمة الطاقة الكهربائية المستجرة والتعويضات والغرامات المترتبة على ذلك. مادة /4/ أ/ تقوم الجهة المعنية بالاستثمار وخلال مدة ستة اشهر تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون بتسوية جرائم الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون لمن يقوم بتسديد قيمة الطاقة المستجرة بشكل غير مشروع ودفع التعويضات المترتبة على ذلك ويتقدم بطلب التسوية خلال الفترة المذكورة. مادة /5/ مع المحافظة على الاحكام القانونية المتعلقة بأصول اقامة دعوى الحق العام وملاحقتها من قبل النيابة العامة والأحكام القانونية المتعلقة بإدارة قضايا الدولة يحق للمدير العام للجهة المعنية بالاستثمار. مادة /6/ على مديري المناطق ورؤساء أقسام الشرطة ومديري النواحي ورؤساء المخافر التابعين لوزارة الداخلية تقديم المؤازرة للضابطة العدلية في معرض ضبط حالات الاستجرار غير المشروع لدى الجهات المعنية بالاستثمار. مادة /7/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. رئيس الجمهورية
المحامي ناهل المصري قوانين تلغي هذا القانون
التعليقات: |
|