مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 21 لعام 2012 تعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 المادة 556


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /21/ للعام 2012
التاريخ-ميلادي: 2012-07-02      التاريخ-هجري: 1433-08-13
نشر بتاريخ: 2012-07-02
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 21 لعام 2012
تعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 المادة 556

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-8-1433 هجري الموافق لـ 28-6-2012 ميلادي.
يصدر ما يلي:
 

المادة (1)

يعدل نص المادة 556 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011 ليصبح على النحو الآتي:

1- يقضى على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة:

أ- إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر.

ب- إذا أنزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي.

ج- إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها.

2- يعاقب بالأشغال الشاقة من عشر إلى عشرين سنة وبالغرامة ضعف قيمة المبلغ من خطف بالعنف أو بالخداع شخصا بقصد طلب الفدية ويحكم بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل على حدث لم يتم الثامنة عشرة من العمر فضلا عن الغرامة المذكورة.

المادة (2)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 13- 8-1433 هجري الموافق ل 2-7- 2012 ميلادي.
 


رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري












عدد المشاهدات: 31003

التعليقات:
مدير الموقع
2015-08-24

تم تدارك الخطأ

شاكرين اهتمامكم وتعاونكم
فائز أبو عجيب
2015-08-21

الرابط لا يعمل

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى