القانون 24 لعام 2011 إعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير قانون رقم /24/ للعام 2011 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 24 لعام 2011
إعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والأنظمة البلدية من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير
رئيس الجمهورية وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-1-1433هجري الموافق لـ 1-12-2011 ميلادي. يصدر ما يلي: مادة (1) يعفى مكلفو الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والأنظمة البلدية العائدة لأي من سنوات 2011 و ما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المترتبة على عدم تسديدهم الرسوم والغرامات والتكاليف المحققة عليهم إذا سددوا الرسم أو الغرامة أو التكليف لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 30-4-2012. المادة (2) لا ترد الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المسددة قبل نفاذ هذا القانون. المادة (3) يصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية لهذا القانون. المادة (4) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
mz
التعليقات: |
|