مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 111 لعام 2011 تصفية الحقوق التقاعدية والتعويضات الإضافية المترتبة عن انتهاء خدمة صف الضباط والأفراد المستشهدين المرقين إلى رتبة ملازم شرف على أساس راتب ملازم عامل


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /111/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-09-07      التاريخ-هجري: 1432-10-09
نشر بتاريخ: 2011-09-07
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 111 لعام 2011
تصفية الحقوق التقاعدية والتعويضات الإضافية المترتبة عن انتهاء خدمة صف الضباط والأفراد المستشهدين المرقين إلى رتبة ملازم شرف على أساس راتب ملازم عامل

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة  1

تصفى الحقوق التقاعدية والتعويضات الإضافية (ما عدا التأمين) المترتبة عن انتهاء خدمة صف الضباط والأفراد المتطوعين والاحتياطيين والمجندين المستشهدين المرقين إلى رتبة ملازم شرف على أساس راتب ملازم عامل وفق أحكام المادة 31 بدلالة الفقرة الثالثة من المادة 29 من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2003.

المادة 2

أ - في حال كان الراتب المقطوع للعسكريين المبينين في المادة الأولى المعتمد لتصفية المعاش أو التعويضات الإضافية المترتبة عن انتهاء الخدمة أكبر من راتب ملازم عامل فتصفى حقوقهم وفقاً للراتب السابق كصف ضابط أو أفراد.
ب ـ يتم حساب العبء العسكري وعلاوة القيادة والتأهيل عند منح التعويضات الإضافية المترتبة عن انتهاء الخدمة على أساس رتبة ملازم عام.
ج ـ يتم صرف إعانة الوفاء لذوي العسكريين المستحقين المبينين في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وفقاً لأحكام الإعانة المخصصة للضباط.

المادة 3

تكلف وزارة المال باعتماد وتأمين النفقة السنوية المترتبة عن تنفيذ هذا المرسوم التشريعي.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 23-3-2011.

دمشق في 9-10-1432 هـ الموافق لـ  7-9-2011 م
 


رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 18871

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى