مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة للعرض الشجري  

المرسوم التشريعي 106 لعام 2011 استمرار العمل بالمرسوم التشريعي 12 لعام 1998 المتضمن إحداث مركز الباسل لأمراض وجراحة القلب


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /106/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-08-22      التاريخ-هجري: 1432-09-22
نشر بتاريخ: 2011-08-22
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
غير نافذ













عدد المشاهدات: 24272

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى