مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة للعرض الشجري  

القانون 5 لعام 2011 إلغاء المرسوم التشريعي 16 لعام 1977 المتضمن تصديق الاتفاق بين سورية والشركة العربية للإعمار والتنمية السياحية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /5/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-03-22      التاريخ-هجري: 1432-04-16
نشر بتاريخ: 2011-03-22
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 21084

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى