مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 21 لعام 2011 تعديل القانون 23 لعام 2002 قانون النقد الأساسي


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /21/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-02-09      التاريخ-هجري: 1432-03-06
نشر بتاريخ: 2011-02-09
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 21 لعام 2011
تعديل القانون 23 لعام 2002 قانون النقد الأساسي

 

 

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:



المادة (1):

1) تحدد جهة ارتباط مصرف سورية المركزي برئيس مجلس الوزراء

2) تلغى عبارة "وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية" أينما وردت في القانون رقم 23 لعام 2002 ويستعاض عنها بعبارة "رئيس مجلس الوزراء"

المادة (2):

تعدل الفقرة (1) من المادة (1) من القانون رقم 23 لعام 2002 بحيث تصبح كما يلي:

يتولى مجلس النقد والتسليف مهمة العمل على تنظيم مؤسسات النقد والتسليف في الجمهورية العربية السورية وتنسيق فعاليتها لتحقيق الأهداف المذكورة أدناه في حدود صلاحياته وضمن التوجهات الاقتصادية العامة للدولة التي يقرها مجلس الوزراء:

(أ‌) السعي إلى تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار المحلية

(ب‌) الحفاظ على استقرار النظام النقدي والمصرفي وضمان تنافسيته وبما يخدم المحافظة على القوة الشرائية للعملة الوطنية ونمو الأسواق المالية واستقرارها

(ج) دعم سياسة الحكومة في تحقيق النمو المستدام والتشغيل في إطار أهداف المصرف المركزي ومهامه.

المادة (3):

تعدل الفقرة (2) من المادة (1) من القانون رقم 23 لعام 2002 بحيث تصبح كمايلي:

1) اعتماد استراتيجية السياسة النقدية بما فيها استراتيجية سعر الصرف والفائدة ومن ثم رفعها إلى مجلس الوزراء للنظر بالمصادقة عليها.

2) اعتماد السياسات المنبثقة عن استراتيجية السياسة النقدية واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الأهداف الوسيطة والتشغيلية.

3) اعتماد نظام الصرف ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر بالمصادقة عليه.

4) اعتماد سعر الجسم في إطار إدارة السياسة النقدية

5) ترخيص وتسجيل المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

6) التنظيم والإشراف والرقابة على المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة، بما في ذلك اعتماد الضوابط الاحترازية وفرض الإجراءات العلاجية والجزاءات الإدارية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي، ويمارس مجلس النقد والتسليف دوره الإشرافي والرقابي من خلال مديرية مفوضية الحكومة.

7) اعتماد القوائم المالية والتقرير السنوي والتقارير الرسمية الأخرى

8) اعتماد استراتيجية استثمار الاحتياطيات الأجنبية الرسمية ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر بالمصادقة عليها.

9) اعتماد سياسة استثمار الاحتياطيات الأجنبية الرسمية، بعد المصادقة على الاستراتيجية المشار إليها في البند السابق.

10)اعتماد التعليمات التنظيمية للإدارة والإشراف على نظم الدفع والتسوية والتقاص وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

11)تحديد الجهات المتخصصة المحلية أو الخارجية التي يمكن الاستعانة بها في الشؤون المتعلقة بحسابات مصرف سورية المركزي.

12)الإشراف على تنفيذ سياسات ومهام مصرف سورية المركزي

13)تقديم تقارير دورية للحكومة حول مؤشرات السياسة النقدية وأداء المصرف المركزي وتقديم المقترحات لمعالجة حالات معينة ترى السلطة النقدية ضرورة معالجتها.

14)الصلاحيات والمهام الأخرى التي يمنحها له القانون رقم 23 لعام 2002 وأي قانون آخر بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي.

15)في القضايا التي لا تدخل في اختصاص مجلس النقد والتسليف تتولى اللجنة الاقتصادية التنسيق بين السياسة النقدية وسياسات الاقتصاد الكلي.

16)اقتراح إجراء التعديلات على التشريعات النافذة، أو اقتراح تشريعات جديدة، فيما يدخل باختصاصات المصرف المركزي ومجلس النقد والتسليف.

المادة (4):

تعدل المادة 2 من القانون رقم 23 لعام 2002 بحيث تصبح كما يلي:

1- يتألف مجلس النقد والتسليف من سبعة أعضاء:

أ‌- الحاكم..................................................رئيساً

ب‌- رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي.............عضواً

ج- نائب الحاكم...........................................عضواً

د- معاون وزير المالية....................................عضواً

هـ- ثلاثة خبراء...........................................عضواً

2- يعتبر الحاكم ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي أعضاء حكماً في المجلس، ويجري تسمية أحد نائبي الحاكم بمرسوم بناء على اقتراح الحاكم، كما يتم تسمية معاون وزير المالية بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية، ويتم اختبار الخبراء المرشحين لعضوية مجلس النقد والتسليف ممن تتوفر لديهم شروط الاختصاص والخبرة في المجالات الاقتصادية أو المالية أو المصرفية أو القانونية ويتم تسميتهم بمرسوم بناء على اقتراح الحاكم وموافقة رئيس مجلس الوزراء.

3- لا ينعقد المجلس إلا بحضور رئيسه وفي حال تعذر حضور الرئيس أو تعذر انعقاده لأي سبب كان وعند الحاجة ترفع لجنة إدارة مصرف سورية المركزي مقترحاتها حول الأمور والموضوعات الداخلة ضمن صلاحيات مجلس النقد والتسليف إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وتعتبر قرارات رئيس مجلس الوزراء في هذه الحالة نهائية وذلك مالم تكن القرارات المتخذة تستوجب وفقاً لأحكام القانون رقم 23 لعام 2002 أو أحكام هذا المرسوم التشريعي العرض على مجلس الوزراء فتعتبر موافقة رئيس مجلس الوزراء بمثابة اقتراح.

4- يمارس رئيس المجلس وأعضاؤه المهام المنوطة بهم بموضوعية وبحيادية تامة

5- لا يحق لأعضاء مجلس النقد والتسليف من الخبراء أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة أي شركة تجارية أو ذات طابع تجاري باستثناء المؤسسات المالية الدولية أو المؤسسات المالية المحلية الخاضعة لإدارة الدولة كما لا يحق لهم أن يكونوا مسؤولين بأي صفة كانت عن إدارة مؤسسات خاصة ذات طابع تجاري.

6- تحدد تعويضات رئيس المجلس ونائبه وبقية الأعضاء بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

المادة (5):

تضاف الفقرة التالية إلى المادة 51 من القانون 23 لعام 2002 وفق التسلسل التالي:

4- يقوم مصرف سورية المركزي بمهمة مشاورة الحكومة المالي ويقدم بهذه الصفة الآراء التي يراها مناسبة حول الشؤون المتعلقة باختصاصاته.

المادة (6):

تضاف الفقرات التالية إلى المادة 76 من القانون 23 لعام 2002، وفق التسلسل التالي:

6-تقوم لجنة الإدارة بإجراء الاستقصاءات والمسوحات الإحصائية واعتماد المعايير الدولية لنشر البيانات الخاصة بعمل المصرف المركزي وإجراء الدراسات اللازمة للقيام بمهامه.

7- يصدر الملاك العددي لمصرف سورية المركزي والشروط العامة لتشغيل العاملين والمتعاقدين والخبراء بمرسوم خاص يتضمن أيضاً نظام الاجور والبدلات والمكافآت والحوافز والتعويضات الأخرى وتعويضات اللجان المشكلة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وذلك بناء على اقتراح لجنة الإدارة وبالتنسيق مع وزير المالية وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ودون الإخلال باستفادة العاملين والمتعاقدين والخبراء من أي تشريع ناقد يمنحهم مزايا مالية أخرى.

8- تقوم لجنة الإدارة بإقرار التعليمات التنفيذية الخاصة بمنح تمويل للعاملين لدى مصرف سورية المركزي بالصيغة التي يراها مناسبة وبعوائد مخففة

9- تقوم لجنة الإدارة بإقرار الموازنة السنوية للمصرف المركزي ورفعها لرئيس مجلس الوزراء للنظر بالمصادقة عليها بعد التنسيق مع وزارة المالية

10- تقوم لجنة الإدارة باعتماد النظام الأساسي والنظام الداخلي للمصرف المركزي

11- تقوم لجنة الإدارة بالموافقة على تأسيس فروع ومكاتب مصرف سورية المركزي وتحديد مواقعها

12- تقوم لجنة الإدارة بتحديد السياسات المحاسبية لمصرف سورية المركزي

المادة (7):

إلى جانب لجنة الإدارة المشار إليها بأحكام القانون 23 لعام 2002 يحق لمجلس النقد والتسليف تشكيل اللجان الدائمة المبينة أدناه وتسمية أعضائها وتحديد صلاحياتها ومهامها بناء على اقتراح الحاكم دون التقيد باختصاصات لجنة الإدارة المذكورة في القانون 23 لعام 2002:

أ‌) لجنة تنفيذ السياسة النقدية

ب‌) لجنة إدارة الاحتياطيات الرسمية

ج) لجنة الرقابة على المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة

د) أي لجان أخرى يرى مجلس النقد والتسليف ضرورة تشكيلها لأداء مهامه

2- تشكل اللجان المذكورة في هذه المادة وفق التعليمات التنفيذية الصادرة بموجب أحكام المادة 20 من هذا المرسوم التشريعي على أن تتضمن كل من اللجنتين المشار إليهما في الفقرتين أ و ج من هذه المادة خبيراً مختصاً

3- في حال تعذر انعقاد مجلس النقد والتسليف لأي سبب كان أو عند حله ترفع لجنة إدارة مصرف سورية المركزي مقترحاتها حول الأمور والموضوعات الداخلة ضمن صلاحيات مجلس النقد والتسليف إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

المادة (8):

1) يجوز لمصرف سورية المركزي بناء على تمتعه بالاستقلالية في تنفيذ السياسات النقدية للدولة وفي سبيل تحقيق مهامه وأهدافه القيام بما يلي:

أ‌) العمل في الأسواق المالية وذلك بالشراء والبيع الفوري أو الآجل أو الاقراض أو الاقتراض أو القيام باتفاقات إعادة الشراء، وذلك بأدوات الدين القابلة للتداول بما فيها الأوراق المالية الحكومية

ب‌) إصدار الأوراق المالية الحكومية بصفته وكيلاً عن وزارة المالية

ج) إصدار وتداول شهادات الإيداع، الأدوات والمشتقات المالية التقليدية والإسلامية ودفع العوائد المناسبة عليها

د) تقديم تسهيلات الإقراض من خلال إعادة الخصم واتفاقيات إعادة الشراء مع المصارف والمؤسسات المالية التي تقبل الودائع والخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

هـ) القيام بعمليات تسهيلات الإيداع للمصارف والمؤسسات المالية التي تقبل الودائع والخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة، ودفع العوائد المناسبة عليها.

2) يحدد مجلس النقد والتسليف نوع ومواصفات الأدوات المستخدمة في عمليات السوق المفتوحة وتسهيلات الإقراض والإيداع بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ويصدر التعليمات التنفيذية الناظمة لهذه العمليات.

المادة (9):

يجوز لمجلس النقد والتسليف في الظروف الاستثنائية أن يقرر بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس استخدام أي من الأساليب التشغيلية الأخرى للرقابة النقدية التي يراها مناسبة.

المادة (10):

1) للمصرف المركزي، في الظروف الاستثنائية أن يقدم بوصفه الملاذ الأخير للمصارف أو المؤسسات المالية التي تقبل الودائع والخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة تمويلاً لفترات لا تتجاوز 90 يوماً ويمكن تجديدها لمدة أقصاها 180 يوماً وفق برنامج يحدد التدابير الواجب على المصرف أو المؤسسة المالية اتخاذها، ويشترط لتقديم هذا التمويل توفر الشروط التالية:

2) أ) أن يكون هذا التمويل ضرورياً للمحافظة على استقرار النظام المالي

ب)أن يقدم المصرف أو المؤسسة المالية ضماناً كافياً لهذا التمويل

ج) تقديم ضمان كتابي، بالنسبة للمصارف العامة صادر عن وزارة المالية لصالح مصرف سورية المركزي

2) يحدد مجلس النقد والتسليف الحد الأقصى للتمويل كنسبة من الضمانة المقدمة المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة السابقة

3) لمجلس النقد والتسليف أن يتخذ أياً من الإجراءات التي يراها مناسبة في حال عدم قدرة المصرف أو المؤسسة المالية على تنفيذ البرنامج المشار إليه أعلاه.

المادة (11):

تعدل المادة 53 من القانون 23 لعام 2002 بحيث تصبح:

1) يحدد رأس مال مصرف سورية المركزي المصرح به بمبلغ 200 مليار ليرة سورية وتعتبر الدولة هي المالك الوحيد لرأس ماله.

2) يتم تغطية رأس المال المصرح به تدريجياً من رصيد احتياطيات إعادة التقييم غير المتحققة والناتجة عن إعادة تقييم موجوداته المالية، وإعفائها من أية ضرائب ورسوم ناتجة عن إعادة التقييم.

المادة (12):

يكون مصرف سورية المركزي محفظة احتياطياته الرسمية بأي من الموجودات الأجنبية التالية أو جميعها:

1) الذهب والمعادن الثمينة الأخرى التي يحتفظ بها مصرف سورية المركزي لديه أو في حساباته لدى الغير

2) الأوراق النقدية بعملات أجنبية قابلة للتحويل والتي يحتفظ بها مصرف سورية المركزي لديه أو في حساباته لدى الغير

3) الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب والودائع لأجل لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة وذلك بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل والتي يحتفظ بها مصرف سورية المركزي في حساباته لدى المصارف المركزية أو المؤسسات المالية الدولية أو المؤسسات المادية لدى الدول الأخرى.

4) أدوات الدين القابلة للتداول المحررة بعملات أجنبية قابلة للتحويل والصادرة عن الحكومات أو المصارف المركزية أو المؤسسات المالية الدولية، أو التي تضمنها هذه الجهات بشكل كامل، ووفق الضوابط التي يحددها مجلس النقد والتسليف لاسيما مواصفات هذه الأدوات من آجال وتصنيف ائتماني.

5) المطالبات على المؤسسات المالية الدولية أو المؤسسات المالية لدى الدول الأخرى الناتجة عن اتفاقات إعادة الشراء واتفاقات الإقراض بضمان أدوات الدين المذكورة آنفاً.

6) حقوق السحب الخاصة المحتفظ بها لدى صندوق النقد الدولي

7) مركز احتياطي الدولة لدى صندوق النقد الدولي

المادة (13):

يكون مصرف سورية المركزي مسؤولاً عن تطوير مستلزمات نظم الدفع والتسوية والتقاص العادية والالكترونية والإشراف عليها، بما في ذلك فرض الإجراءات الملائمة لمعالجة أي خلل وفرض الجزاءات الإدارية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وله بهذا السياق القيام بما يلي:

1) إصدار قائمة بأنظمة الدفع والتسوية والتقاص

2) إصدار التعليمات التنظيمية الخاصة بأنظمة الدفع والتسوية والتقاص والنقد الالكتروني

3) إعداد الاتفاقات التعاقدية الملزمة مابين مصرف سورية المركزي وأطراف معاملات الدفع والتسوية والتقاص

4) منح التراخيص اللازمة لتأسيس الشركات لدى وزارة الاقتصاد والتجارة لممارسة خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني دون التقيد بأحكام المادة 94 من القانون 23 لعام 2002 وبعد التنسيق مع وزارة الاتصالات والتقانة.

5) إلغاء التراخيص الممنوحة وفق الفقرة السابقة في حال الإخلال الجوهري بالتعليمات التنظيمية المتعلقة بخدمات الدفع والتحصيل الالكتروني الصادرة وفق أحكام هذه المادة

6) تفويض من يراه مناسباً بتشغيل أنظمة الدفع والتسوية والتقاص بعد موافقة مجلس النقد والتسليف.

المادة (14):

يجوز لمصرف سورية المركزي ترخيص وتسجيل وتنظيم ومراقبة نظم الاستعلام الائتماني لجمع ونشر معلومات عن عمليات الائتمان وإصدار التعليمات التنظيمية المناسبة.

المادة (15):

1) يعد مصرف سورية المركزي، قبل بداية كل سنة مالية موازنته السنوية وترفع إلى لجنة الإدارة لاعتمادها أصولاً

2) يحق للمصرف المركزي في حال الضرورة طلب زيادة سقف الاعتمادات المحددة بالموازنة لأغراض تنفيذ السياسة النقدية وذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية.

المادة (16):

1) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يجوز لمجلس النقد والتسليف فرض جزاءات إدارية "كالغرامات ذات الطابع المدني والإنذارات" وإجراءات علاجية تصحيحية على جميع المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة وجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يخالفون الأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي، أو أي قانون أو لوائح أخرى منوط تنفيذها بمجلس النقد والتسليف أو بمصرف سورية المركزي.

2) يجوز فرض غرامات لا تتجاوز مبلغ 100 مليون ليرة سورية عن كل مخالفة، مالم يحدد خلاف ذلك في أي قانون ذي صلة، وتفرض الغرامات عن كل يوم تستمر فيه المخالفة حتى يقرر مجلس النقد والتسليف أن الجهة المعنية امتثلت لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

3) يراعى عند فرض الغرامات جسامة المخالفة وحالات تكرارها.

4) يقدم مصرف سورية المركزي بياناً مفصلاً إلى المخالفين يصف الحقائق والنقاط القانونية التي تثبت المخالفة، ويعطى هذا الشخص مهلة لتقديم الحجج التي يستند إليها في طلب عدم فرض الجزاء وذلك قبل رفع الجزاءات الإدارية إلى مجلس النقد والتسليف.

5) يعد مجلس النقد والتسليف لائحة بالمخالفات والجزاءات والإجراءات العلاجية على أن تتضمن هذه اللائحة إمكانية تجاوز الحد الأقصى للغرامة المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة بما لا يتجاوز الحد المذكور مضافاً إليه المبالغ التي استحصل عليها المخالف جراء مخالفته، وترفع هذه اللائحة إلى مجلس الوزراء لإقرارها.

6) لا تؤثر الأحكام الجزائية الصادرة عن القضاء أو الجزاءات المفروضة من جهات إدارية أخرى مختصة على حق فرض الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة

7) تحصل الغرامة بالأسلوب الإداري المباشر أو وفقاً للأحكام المتعلقة بجباية وتحصيل الأموال العامة، وتؤول إلى مصرف سورية المركزي وتعتبر جزءاً من دخله وتظهر في ميزانيته، ولا يخل ذلك بحق مصرف سورية المركزي في إيداع قرار فرض الغرامة لدى قاضي التنفيذ المدني باعتباره سنداً رسمياً قابلاً للتنفيذ القسري

المادة (17):

تعدل المادة 132 من القانون 23 لعام 2002 بحيث تصبح:
يعتبر المصرف أو المؤسسة المالية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة مسؤولاً مدنياً عن تسديد الغرامات بما فيها النفقات القضائية وغيرها المفروضة على أعضاء مجالس إدارتها ومديريها ومعتمديها المفوضين بالتوقيع تنفيذا لأحكام الباب الرابع من القانون 23 لعام 2002، دون الإخلال بحق المصرف أو المؤسسة المالية بالرجوع على المتسبب بما تم تسديده ويمكن رفع الدعوى في هذا الخصوص من قبل كل ذي مصلحة.

المادة (18):

1) تلغى الأحكام الخاصة بإحداث وتشكيل مكتب القطع الواردة في القوانين والأنظمة النافذة، وتنتقل كافة مهامه وحقوقه والتزاماته المذكورة في المرسوم التشريعي رقم 208 لعام 1952 والقوانين والأنظمة النافذة الأخرى إلى مصرف سورية المركزي.

2) تلغى أحكام المادة 75 الواردة في القسم الرابع من الباب الثالث من القانون 23 لعام 2002

3) تلغى أحكام الفقرة 3 من المادة 8 الواردة في الباب الأول من القانون رقم 23 لعام 2002

4) تلغى أحكام المواد ذوات الأرقام 125- 126- 127- 128- 129- 130- 131 الواردة في القسم الحادي عشر من القانون رقم 23 لعام 2002

5) تلغى أحكام المادة 54 الواردة في القسم الأول من الباب الثالث من القانون رقم 23 لعام 2002

6) تعتبر المواد والأحكام الواردة في القانون 23 لعام 2002 والتي تتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي معدلة حكماً

المادة (19):

يصدر مجلس النقد والتسليف التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أي من أحكام هذا المرسوم التشريعي

المادة (20):

 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في  6 - 3 - 1432 هجري الموافق لـ  9 - 2 - 2011 ميلادي.

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

mz


  












عدد المشاهدات: 36102

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى