المرسوم التشريعي 19 لعام 2011 إضافة المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة المفروضة بموجب القانون /45/ لعام 1976 مرسوم تشريعي رقم /19/ للعام 2011 معلومات عن هذا القانون: نافذ المرسوم التشريعي 19 لعام 2011
إضافة المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة المفروضة بموجب القانون /45/ لعام 1976 وتعديلاته
رئيس الجمهورية يرسم ما يلي: المادة 1تعتبر الرسوم المنصوص عليها في القانون رقم /27/ لعام 2008 متضمنة إضافة المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة المفروضة بموجب القانون رقم /45/ لعام 1976 مادة 2ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية و يعتبر نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره . رئيس الجمهورية
mz
التعليقات: |
|