مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة للعرض الشجري  

المرسوم التشريعي 13 لعام 2011 تمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي 61 لعام 2007


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /13/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-01-19      التاريخ-هجري: 1432-02-14
نشر بتاريخ: 2011-01-19
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 13 لعام 2011
تمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي 61 لعام 2007 

 

رئيس الجمهورية‏ 
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

مادة (1)

يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2007 من 1-1-2011 ولغاية 31-12-2011.

مادة (2)

أ- تشمل عملية إعادة التقويم للعقارات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2007 الحالات التالية: 
1- عقار مسجل في موجودات الشركة لكنه مسجل في السجل العقاري باسم أحد الشركاء. 
2- عقار مسجل في السجل العقاري باسم الشركة إلا أنه غير وارد في قيود الشركة. 
3- أرض مسجلة باسم احد الشركاء في السجل العقاري والمنشآت القائمة عليها مملوكة للشركة وغير واردة في قيودها. 
4- عقار مسجل في السجل العقاري باسم صاحب المؤسسة لكنه غير وارد بقيود المؤسسة. 
ب- يشترط لتطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة ثبوت قيام النشاط التجاري أو الصناعي أو الخدمي لصالح الشركة أو المؤسسة موضوع إعادة التقويم لمدة عام على الأقل قبل إعادة التقويم على أن يصحح ذلك رسمياً لدى الجهات ذات العلاقة.

مادة (3)

تعدل الفقرة (ج) من المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2007 بحيث تصبح كما يلي: 
ج- تخفض نسبة رسم الطابع المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 بواقع 50 بالمئة على عقود تأسيس وتعديل الشركات أو تحويلها إلى أشكال قانونية أخرى ويشمل التخفيض كامل رأس المال القديم ورأس المال الناتج عن عملية إعادة التقويم في إحدى الحالات التالية: 
1- تأسيس شركات جديدة نتيجة قيام صاحب مؤسسة فردية بالتنازل عن جزء من رأس المال للغير وتأسيس شركة جديدة. 
2- تغيير الشكل القانوني للشركة إلى شكل قانوني جديد. 
3- اندماج شركتين في بعضهما مع تعديل الشكل القانوني. 
4- اندماج شركتين في بعضهما مع المحافظة على إحدى الشركتين سواء نتجت شركة جديدة عن الاندماج أو حافظت إحدى الشركتين على كيانها.

مادة (4)

يضاف إلى الفقرة "ب" من المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2007 
البند 4 التالي: "لا يحق للدوائر المالية اعتماد القيمة الناتجة بعد إعادة التقويم في معرض تكليف السنوات التي تسبق إعادة التقويم".

مادة (5)

يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

مادة (6)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. 
دمشق في 14-2-1432 هجري الموافق لـ 19-1-2011 ميلادي. 
 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري












عدد المشاهدات: 19606

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى