المرسوم التشريعي 15 لعام 2011 تعديل المرسوم التشريعي 190 لعام 1970 حول المؤسسة العامة لإكثار البذار ويحل محلها المؤسسة العامة لتأمين مستلزمات الانتاج الزراعي مرسوم تشريعي رقم /15/ للعام 2011 معلومات عن هذا القانون: غير نافذ المرسوم التشريعي 15 لعام 2011 تعديل المرسوم التشريعي 190 لعام 1970
حول المؤسسة العامة لإكثار البذار ويحل محلها المؤسسة العامة لتأمين مستلزمات الانتاج الزراعي
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 15 للعام 2011 وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي - تعديل اسم المؤسسة العامة لاكثار البذار بحيث يصبح" المؤسسة العامة لتأمين مستلزمات الانتاج الزراعي". ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. دمشق في 14-2-1432 هجري الموافق لـ 19-1-2011 ميلادي.
mz
التعليقات: |
|