المرسوم التشريعي 6 لعام 2011 تعديل قانون الجمارك 38 لعام 2006
تبليغ عن خطأ في التشريعات
مرسوم تشريعي رقم /6/ للعام 2011
التاريخ-ميلادي: 2011-01-05 التاريخ-هجري: 1432-01-30
نشر بتاريخ: 2011-01-05
القسم: مرسوم تشريعي
معلومات عن هذا القانون: نافذ
المرسوم التشريعي 6 لعام 2011
تعديل قانون الجمارك 38 لعام 2006
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1
تضاف الفقرة الآتية إلى المادة /192/ من قانون الجمارك رقم /38/ لعام 2006 وفق مايلي:
خلافاً لأي نص نافذ لا يجوز التعيين على وظائف مديرية الجمارك العامة إلا بموجب مسابقة أو اختبار وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة و لا يعتد بأي نصوص خاصة تقضي بغير ذلك سواء وردت بموجب قوانين أو تعليمات أو أحكام قضائية باستثناء المهندسين و الذين يبقون خاضعين لقانونهم الخاص.
كما لا يجوز التعاقد لدى مديرية الجمارك العامة إلا وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة حصراً ويبقى تعيين عناصر الضابطة الجمركية وفق أحكام القانون /37/ لعام 2006
مادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
دمشق في 30-1-1432 هجري الموافق لـ 5-1-2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
mz
التعليقات: