المرسوم التشريعي 81 لعام 2010 تأسيس شركة الاستثمارات السورية المساهمة القابضة مرسوم تشريعي رقم /81/ للعام 2010 معلومات عن هذا القانون: ![]() المرسوم التشريعي 81 لعام 2010
تأسيس شركة الاستثمارات السورية المساهمة القابضة
رئيس الجمهورية
يرسم مايلي:
المادة 1 تؤسس وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي شركة سورية مساهمة قابضة تملك جميع أسهمها الدولة تسمى شركة الاستثمارات السورية المساهمة القابضة ويطلق عليها اختصارا السورية للاستثمار تكون مهمتها إقامة وتطوير المشاريع الاستثمارية وإحداث شركات مشتركة مع جهات داخلية وخارجية وتكون لها الشخصية القانونية والاعتبارية وجميع الحقوق والصلاحيات اللازمة لتمكينها من القيام بأعمالها وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
يجوز للشركة أن تنشئ فروعا أو مكاتب داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها. المادة 3 مدة الشركة خمسون عاما تبدأ من تاريخ التصديق على النظام الأساسي وتكون قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء. المادة 4 غرض الشركة الاستثمار المباشر أو غير المباشر في الجمهورية العربية السورية أو خارجها على أسس اقتصادية تنموية سليمة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وفي كل المجالات الاستثمارية ولها في سبيل ذلك القيام بمايلي: المادة 5 يحدد رأسمال الشركة بمبلغ خمسة مليارات ليرة سورية موزع على عشرة ملايين سهم قيمة كل سهم منها 500 ليرة سورية. المادة 6 تعتبر الشركات أو الكيانات القانونية الأخرى التي تؤسسها وتنفرد بامتلاك رأسمالها وإدارتها بالكامل أو التي لا تقل مشاركتها في رأسمالها عن نسبة 51 بالمئة شركات تابعة وتستفيد من جميع المزايا والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للشركة بموجب هذا المرسوم التشريعي. المادة 7 (أ) يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة ومدير تنفيذي. المادة 8 (أ) تحدد صلاحيات مجلس الإدارة في النظام الأساسي للشركة. المادة 9 تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس الإدارة المساهمات والاستثمارات الخارجية للجمهورية العربية السورية التي ستؤول إلى الشركة بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي. المادة 10 تتمتع الشركة ومشاريعها والشركات التابعة بالإعفاءات والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها في قوانين تشجيع الاستثمار النافذة. المادة 11 (أ) تعتبر أموال الشركة من أموال الدولة الخاصة ولا يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي على ممتلكاتها وأصولها إلا بموجب حكم قضائي مبرم. المادة 12 (أ)تعين الهيئة العامة للشركة جهة محاسبية سورية أو عربية أو دولية مختصة في الأمور المالية والمحاسبية مرخصة أصولا لتدقيق حسابات الشركة. المادة 13 تخضع الشركة لأحكام قوانين التجارة والشركات والعمل النافذة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي. المادة 14 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. رئيس الجمهورية
mz
التعليقات:
|
|