المرسوم التشريعي 70 لعام 2010 تعديل قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 مرسوم تشريعي رقم /70/ للعام 2010 معلومات عن هذا القانون: ![]() المرسوم التشريعي 70 لعام 2010
إضافة الفقرة ج إلى المادة 27 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006
بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي: مادة 1 تضاف الفقرة /ج/ التالية الى الاستثناءات المنصوص عليها في المادة /27/ من قانون الجمارك رقم /38/ لعام2006. ج- الحاويات الواردة بحراً لمقصد المرافئ الجافة المقامة على أراضي الجمهورية العربية السورية وضمن المنطقة الجمركية و التي يتم نقلها بواسطة القطارات من قبل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية وعلى مسؤوليتها . كما يجوز بقرار من وزير المالية السماح لشركات النقل البري المرخصة أصولا من وزارة النقل والمعتمدة من المديرية العامة للجمارك بنقل هذه الحاويات الى المرافئ الجافة براً بواسطة الشاحنات وعلى مسؤوليتها على اعتبار أن هذه المرافئ الجافة تشكل امتداداً للمرافئ البحرية . مادة 2 يصدر وزير المالية التعليمات التنقيذية بعد التنسيق مع وزير النقل. مادة 3 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. رئيس الجمهورية
mz
التعليقات:
|
|