مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة للعرض الشجري  

القانون 28 لعام 2010 قانون المصرف الصناعي


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /28/ للعام 2010
التاريخ-ميلادي: 2010-07-11      التاريخ-هجري: 1431-07-30
نشر بتاريخ: 2010-07-11
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون  28 لعام 2010
قانون المصرف الصناعي

 

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 17-7-1431هـ الموافق 28-6-2010 م
يصدر ما يلي :

المادة /1/

المصرف الصناعي. مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري تشارك في تنمية الاقتصاد الوطني وترتبط بوزير المالية ويكون مركزها في مدينة دمشق

المادة /2/

يحدد رأس مال المصرف الصناعي بعشرة مليارات ليرة سورية. ‏

المادة / 3/

يغطى رأس مال المصرف الصناعي بما يلي: ‏
أ- صافي حقوق المصرف
ب- 25% من الأرباح السنوية للمصرف
ج- الأموال التي تخصصها الدولة له وفق الإمكانات المتاحة

المادة /4/‏

تتكون مصادر التمويل الرئيسة لدى المصرف مما يلي: ‏
أ/ رأس مال المصرف ‏
ب/ أمواله الاحتياطية.
ج/ حسم الأسناد والاقتراض بضمانتها لدى مصرف سورية المركزي. ‏
د/ الودائع المقبولة قانوناً وفقاً لأنظمة المصرف ‏
هـ/ الاقتراض من المصارف والمصادر الأخرى

المادة /5/

أغراض المصرف: ‏تقديم قروض المشاريع الصناعية العامة والخاصة والمشاريع الاستثمارية الأخرى للمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني عن طريق :
أ- تقديم التسهيلات الائتمانية لآجال مختلفة ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاماً
ب- تقديم خدمات مصرفية مختلفة بما في ذلك القيام بالعمليات الخارجية لعملاء المصرف بما لا يتعارض مع أنظمة الدولة النافذة
ج-  المساهمة في مؤسسات مالية وطنية وتداول الأوراق المالية وللمصرف حق الاحتفاظ بالأوراق المالية التي يملكها أو بيعها وفقاً للقوانين النافذة ولمصلحة المصرف في الأسواق المالية تبعاً لمقتضيات المصلحة بعد الحصول على الموافقة المسبقة من وزير المالية

المادة /6/

 أ- تحدد عمليات شروط منح التسهيلات الائتمانية الواردة في المادة السابقة والضمانات المقبولة في نظام عمليات المصرف ويجب أن يحدد في هذا النظام بصورة خاصة الحدود القصوى لمبالغ القروض وآجالها بحسب جهة استعمالها ونوع الضمانات المقدمة لقاءها
ب- تغطى جميع التسهيلات الائتمانية بضمانات عينية أو بكفالة مصرفية أو شخصية

المادة  /7/

أ- تعتبر وثائق عقد وأقساط قروض المصرف الممنوحة للمقترضين أسناداً تنفيذية
ب- يعتبر تقرير وضع اليد الذي يتم بمؤازرة الخبراء أثناء الملاحقة التنفيذية للمقترضين المتأخرين بديلاً مقبولاً عن تصحيح الأوصاف لدى الجهات المعنية ويأخذ حكمه ريثما يتم هذا الإجراء عند إحالة العقار بشكل قطعي

المادة /8/

يكون للمبالغ المستحقة للمصرف على مدينه وكفلائهم حق الامتياز على العقارات والضمانات التي توضع عليها إشارة الرهن أو التأمين كافة ضمانة لحقوقه ويأتي هذا الامتياز بعد امتياز الدولة لاستيفاء الضريبة على هذه العقارات ويكون لهذه المبالغ حق امتياز الديون المستحقة للدولة على باقي أموال المدينين وكفلائهم
ب- يمكن إلقاء الحجز الاحتياطي على التنفيذي على أموال المدين تأميناً لديون المصرف استناداً إلى صكوك القروض غير المستحقة إذا تبين لمجلس الإدارة وجدود ضرورة لذلك ويجري هذا الحجز من قبيل مديرية التنفيذ مباشرة استناداً إلى صكوك القروض وطلب مدير المصرف
ج- يجري الحجز التنفيذي استنادا إلى صك القرض المستحق وإنذار المصرف دون حاجة إلى إخطار مسبق على أن يجري هذا الإخطار بعد إتمام إجراءات الحجز

المادة /9/

يجوز للمصرف تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والمقدمة ضماناً لقروض المصرف التي آلت إليه استيفاء لديونه على أن يقوم ببيعها خلال سنتين من تاريخ امتلاكها كما يحق له تأجيرها أو استثمارها خلال فترة التملك

المادة /10/

يحق للمصرف إذا لم تسدد مطاليبه عند الاستحقاق أن يعمد إلى طلب بيع العقار المرهون أو الجاري عليه التأمين بعد انقضاء/30/ يوما على إنذار المدين بواسطة الكاتب بالعدل أو ببطاقة بريدية مكشوفة وتتم إجراءات البيع بصرف النظر عن أي اعتراض من المدين أو الكفيل وإن حق المصرف هذا لا يمنعه من إجراء سائر التتبعات الأخرى بحق المدين وكفلائه إلى أن يتم تسديد جميع مطاليبه من رأسمال القرض وفوائده والعمولات والنفقات وغيرها

المادة /11/

تضع الدوائر العقارية ومن في حكمها إشارة الرهن والتأمين والحجز على صحائف عقارات المدين أو كفلائه وترقنها بناء على طلب خطي من المصرف بالاستناد إلى عقد القرض بدون حضور المدين ويكون لمعاملات المصرف الأفضلية في التسجيل لدى الدوائر العقارية

المادة /12/

أ- لا يجوز بيع أو نقل ملكية الأموال المرهونة للمصرف أو التي يوضع عليها إشارة أو التأمين أو قسمتها أو إفرازها رضائيا إلا بموافقة المصرف وبشرط أن تكون حقوقه مضمونة. ‏
ب- يعتبر المصرف طرفا مع مدينيه و كفلائهم في قضايا الإفراز القضائي والتحسين العقاري والتجميل وإزالة الشيوع المتعلقة وتنفيذ التنظيم المتعلقة بالعقارات الضامنة لحقوق المصرف. ‏
ج- مع مراعاة أحكام المادة 302 من قانون أصول المحاكمات يجوز إخلاء المدين شاغل العقار في حال تخلفه عن القيام بتنفيذ التزاماته تجاه المصرف بالطرق الإدارية خلال ثلاثة أشهر من إنذار الشاغل ببطاقة بريدية مكشوفة كما لايجوز للمدين تأجير العقار إلا بموافقة المصرف وتعتبر عقود الإيجار المنظمة بدون الموافقة المذكورة لاغية تجاه المصرف

المادة /13/

لا يجوز حجز الأموال التي يقرضها أو يسلفها المصرف ولا الناجمة عنها وفقاً لأحكام هذا القانون إلا لقاء تسديد أسناد الدين التي منحت تلك الأموال لأجلها

المادة 14/

كل من يكفل مديناً للمصرف من أي نوع من أنواع القروض التي يقدمها المصرف يكون متضامناً مع المدين الأصلي في وفاء الدين وتوابعه ولو لم ينص صك الكفالة على ذلك ولا يجوز للكفيل طلب تجريد المدين

المادة /15/

أ- إذا نقصت الضمانات التي يقدمها المدين ضماناً للقرض سواء بسبب حوادث طارئة أو لأي سبب آخر فمن حق المصرف أن يطلب من المدين ضمانات جديدة خلال مدة يحددها له وإن هذا الإجراء لا يمنع المصرف من وضع إشارة التأمين الجبري دون مهلة على الأموال غير المنقولة للمدين لقاء نقص الضمانات بكتاب من المصرف دون حضور المدين أو تنظيم محضر عقد جديد وتكون لهذه الإشارة نفس مفعول وقوة الإشارة الأساسية
ب- إذا قام المدين بالتأمين على الضمانات لدى جهات التأمين المرخصة بمبالغ تزيد عن مطاليب المصرف لا تطبق أحكام الفقرة السابقة وإنما ينتقل حق المصرف حكماً إلى التأمين المقدم من المدين

المادة /16/

يعفى المصرف من تقديم الكفالات والتأمينات القضائية لدى مراجعة المحاكم ودوائر التنفيذ

المادة /17/

يلتزم المصرف أثناء ممارسته لأعماله بالقرارات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف بعمله

المادة /18/

على المصرف التعاقد مع مدقق خارجي أو أكثر من ضمن القائمة المعتمدة من قبل مصرف سوريا المركزي يقترحه مجلس الإدارة ويوافق عليه وزير المالية وتحدد تعويضاته بقرار منه دون التقيد بأحكام القانون رقم /51/ لعام 2004

المادة /19/

يخضع المصرف لأحكام القانون رقم/23/ لعام 2002 والمرسوم التشريعي رقم/33/ لعام 2005 كما يخضع فيما لم يرد نص لقانون التجارة رقم/33/ لعام 2007 وتعديلاته والقانون رقم/2/ لعام 2005

المادة /20/

يلغى القانون رقم /177/ لعام 1958 وتعديلاته

المادة /21/

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

دمشق في 30-7- 1431 هـ الموافق 11-7- 2010  م

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 22778

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى