مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 13 لعام 2010 تعديل قانون مجلس الدولة 55 لعام 1959


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /13/ للعام 2010
التاريخ-ميلادي: 2010-04-07      التاريخ-هجري: 1431-04-23
نشر بتاريخ: 2010-04-07
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 13 لعام 2010
تعديل قانون مجلس الدولة 55 لعام 1959

 

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15-4-1431هـ ، الموافق لـ 30-3-2010م

يصدر مايلى :

المادة  1

يضاف إلى نهايــة المادة / 36 / من قانون مجلس الدولة رقم / 55 / لعام 1959 ، وتعديلاتـــه الفقرة الآتية :

" أما الأحكام الأخرى الصادرة لصالح إحدى الجهات العامة أو لصالح الغير فتنفذ بواسطة دوائر التنفيذ القضائية "


المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
دمشق في 23-4-1431هـ ، الموافق لـ 7-4-2010 


رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

 

 

mz












عدد المشاهدات: 25882

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى