مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 40 لعام 2010 فرض رسم مالي على طلبات الحصول على شهادة محاسب قانوني


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /40/ للعام 2010
التاريخ-ميلادي: 2010-05-05      التاريخ-هجري: 1431-05-22
نشر بتاريخ: 2010-05-05
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 40 لعام 2010
المتعلق بالرسم المالي على طلب الحصول على شهادة محاسب قانوني واستلامها

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم مايلي :

 

مادة 1

يفرض رسم مالي قدره /2000/ ل .س على كل طلب يقدم للحصول على  شهادة محاسب قانوني و يعتبر إيصال تسديد الرسم من الوثائق الثبوتية 

شكلاً لدراسة الطلب .

مادة 2

يفرض رسم مالي قدره /1000/ ل .س لقاء استلام شهادة محاسب قانوني يسدد قبل تسليمها .

مادة 3

يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي .

مادة 4

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية و يعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

دمشق في 22-5-1431 هجري و الموافق لـ 5-5-2010 ميلادي .

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 17965

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى