مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 39 لعام 2010 زيادة المعاشات التقاعدية للمتقاعدين


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /39/ للعام 2010
التاريخ-ميلادي: 2010-05-02      التاريخ-هجري: 1431-05-19
نشر بتاريخ: 2010-05-02
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 39 لعام 2010
القاضي بألا تقل المعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين المنتهية خدماتهم عن الحد الأدنى العام للأجر  

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

 يرسم مايلي:

المادة (1):

لا يجوز ان تقل المعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين والذين انتهت خدماتهم عن الحد الأدنى العام للأجر وذلك بعد الزيادات التي تطرأ عليه بموجب القوانين والمراسيم التشريعية النافذة والمبين في الفقرة "ج" من المادة 10 من القانون رقم 78 تاريخ 31-12-2001.

المادة (2):

يستفيد من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي المتقاعدون العسكريون وعناصر قوى الأمن الداخلي والضابطة الجمركية.

المادة (3):

تضاف إلى المعاشات التقاعدية الشهرية المقطوعة للمتقاعدين المدنيين المطبق عليهم احكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 14 المؤرخ في 15-1-1969 وتعديلاته والذين لم يستفيدوا من احكام المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 21-7-2001 نسبة وقدرها 25 بالمئة.

المادة (4):

لا يكون لهذا المرسوم التشريعي أي أثر مالي يسبق تاريخ نفاذه.

المادة (5):

تصرف النفقة الناجمة عن تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي من وفورات اعتمادات الموازنات التقديرية للمؤسسات والصناديق التأمينية أو من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2010 بحسب الحال.

المادة (6):

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 19-5-1431 هجري الموافق 2-5-2010.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 19144

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى