مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 30 لعام 2010 قانون السرية المصرفية


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /30/ للعام 2010
التاريخ-ميلادي: 2010-04-15      التاريخ-هجري: 1431-05-02
نشر بتاريخ: 2010-04-15
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 30 لعام 2010
قانون السرية المصرفية

 

المادة  1

أ. تعرف المؤسسات المالية لأغراض هذا المرسوم التشريعي بأنها المؤسسات العامة والخاصة والمشتركة التي تسمح لها القوانين والأنظمة النافذة بقبول الودائع أو منح التسهيلات الائتمانية كجزء من نشاطها الرئيسي
ب. تخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي المؤسسات المالية العاملة في الجمهورية العربية السورية بما في ذلك تلك العاملة في المناطق الحرة السورية والمعبر عنها أدناه بالمؤسسة أو المؤسسات المالية.

المادة 2

أ‌. تعتبر معلومات سرية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعلومات التي تتعلق بهوية العملاء وحساباتهم وموجوداتهم ومعاملاتهم مع المؤسسات المالية بما في ذلك الحالات المذكورة في المادة (3) من هذا المرسوم التشريعي
ب‌.لا يجوز لكل من اطلع على المعلومات المذكورة في الفقرة السابقة بحكم وظيفته أو صفته أو بما تسمح به القوانين والأنظمة النافذة إفشاؤها بما يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 3

يحق للمؤسسات وحسب نشاطاتها المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة أن تفتح لعملائها حسابات مرقمة أو تؤجر صناديق حديدية خاصة لا يعرف أسماء أصحابها إلا مدير المؤسسة أو من يكلفه خطياً بذلك، ولا يجوز الإعلان عن هوية صاحب الحساب المرقم أو الصندوق وقيمة هذه الحسابات أو موجودات الصناديق والعمليات الجارية عليها إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا المرسوم.

المادة 4

يتعين على المؤسسات المالية أن تتأكد من أسماء وهوية العملاء كافة وأن تحتفظ بالوثائق التي تثبت هويتهم.

المادة 5

لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي، ولا يجوز الاحتجاج بها بأي حالة من الأحوال في الحالات التالية:
أ- في معرض ممارسة مجلس النقد والتسليف ومديرية مفوضية الحكومة لمهامهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، وعلى المؤسسات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي أن تستجيب لمطالب هذه الجهات دون إبطاء.
ب- في معرض تطبيق القوانين ولأنظمة النافذة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ج- في معرض ممارسة مهام الجهة المكلفة لدى المؤسسات المالية بالتحقق من الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
د- في معرض ممارسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية لمهامهما فيما يتعلق بالمؤسسات المالية العامة فقط.
هـ بموجب موافقة تصدر عن وزير المالية بالذات في الحالات التالية:

أولاّ:
1 ـ في معرض ممارسة الهيئة العامة للضرائب والرسوم لمهامها بموجب القانون /41/ لعام 2007 وتعديلاته في سبيل تحصيل حقوق الخزينة العامة للدولة.
2 ـ في معرض ممارسة جهاز مكافحة التهرب الضريبي لمهامه بموجب القانون /25/ لعام 2003 وتعديلاته.
3 ـ في معرض تبادل المعلومات المتعلقة بتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية المبرمة بشأن تجنب الازدواج الضريبي والتعاون الجمركي.
4 ـفي معرض تطبيق المرسوم التشريعي رقم /44/ لعام 2005 وتعديلاته.

ثانياً:
أ‌. في اتفاق سابق مع العميل أو بإذن خطي منه.
ب‌. بإذن من القاضي المختص يسمح للورثة أو الموصى له بجزء شائع من التركة أو بجزء مرتبط تحصيله بالأموال المودعة لدى المؤسسة المالية، كما يجوز له بعد موافقة الورثة الخطية أن يأذن للغير بالإطلاع على حسابات وموجودات المورث خلال فترة تصفية التركة.
ج . شهر إفلاس المؤسسة المالية أو العميل.
د. تقديم العميل بطلب إجراء صلح واق إلى المحكمة المختصة.
هـ. بطلب من المحاكم القضائية المختصة، بما في ذلك الشهادة أمام المحاكم في معرض دعوى قضائية على أن يتم الطلب في القضايا الجنائية المتعلقة بجرائم غسل الأموال و/أو الجرائم الأصلية التي ينتج عنها أموال غير مشروعة الوارد ذكرها في القوانين الناظمة لمكافحة غسل الأموال وكذلك الجرائم المتعلقة بتمويل الإرهاب عن طريق هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى الهيئة المذكورة أن تقدم المعلومات التي يطلبها القضاء كاملة وعلى وجه السرعة.
و. الحجز التنفيذي.

المادة 6

يجوز للمؤسسات المالية صيانةً لتوظيف أموالها أن تتبادل فيما بينها وتحت طابع السرية الكاملة المعلومات المتعلقة بالحسابات المدينة للمتعاملين معها.

المادة 7

لا يجوز في أي حال من الأحوال إلقاء الحجز الاحتياطي على حسابات وموجودات المودعين لدى المؤسسات المالية باستثناء قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة حمايةً للمال العام أو القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.


المادة 8

يجوز لمجلس النقد والتسليف أو من يفوضه بذلك الإفصاح عن الحسابات الجامدة والمعلومات المتعلقة بالمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته وعملائها مع جهات داخلية أو خارجية بموجب اتفاقات على أن تكون هذه الجهات ملزمة بموجب هذا المرسوم التشريعي أن القوانين الخاصة لها للسرية المصرفية وذلك في معرض ممارسته لمهامه المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة أو لضمان سلامة النظام المصرفي والمالي وتعزيز الثقة به.

المادة 9

أ‌. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من أقدم أو شرع على إفشاء المعلومات السرية المشارة إليها في المادة الثانية بما يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي.
ب‌. يعاقب على الشروع بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.


المادة 10

ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 34 عام 2005

المادة 11

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نشره
دمشق في 2-5-1431 هجري الموافق لـ 15-4-2010 ميلادي.
  

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

mz












عدد المشاهدات: 34861

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى