مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 29 لعام 2009 حول أسعار المشتقات النفطية وتوزيع الدعم النقدي للمواطنين


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /29/ للعام 2009
التاريخ-ميلادي: 2009-11-19      التاريخ-هجري: 1430-12-02
نشر بتاريخ: 2009-11-19
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 29 لعام 2009
حول أسعار المشتقات النفطية وتوزيع الدعم النقدي للمواطنين

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-11-2009 ميلادي.

يصدر مايلي ..

مادة (1)

يتم بقرار من مجلس الوزراء جراء تعديل أسعار المشتقات النفطية:
أ- اعتماد الإجراءات اللازمة والتعهد الخاص بتوزيع مبلغ الدعم النقدي لمادة المازوت.
ب- تحديد المبالغ المراد توزيعها بشكل نقدي على المواطنين السوريين المقيمين إقامة دائمة ومن في حكمهم من أرباب الأسر المستحقة للدعم ممن يحملون بطاقات عائلية.

المادة (2)

1- تكلف وزارة المالية:
أ- برصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ب- بتأمين الأموال اللازمة لتنفيذ المادة الأولى من هذا القانون وتحويلها لحساب مصرف سورية المركزي بشكل سلف تسدد وتصفى تباعاً وفق جداول صرف مبالغ الدعم.
2- يفوض وزير المالية بصلاحيات عقد النفقات اللازمة لذلك وصرفها وتصفيتها.

المادة (3)

يكلف مصرف سورية المركزي بإصدار الشيكات اللازمة والمتضمنة تحديد المبلغ النقدي للدعم وفق أحكام المادة الأولى من هذا القانون.

المادة (4)

يفوض وزير الإدارة المحلية بعقد وصرف النفقات الناجمة عن تأمين مستلزمات لجان والية توزيع المبالغ النقدية للدعم.

المادة (5)

أ- في حال تقديم بيانات غير صحيحة يسترد المبلغ المدفوع ويغرم المخالف بضعفي المبلغ الذي قبضه بناء على قرار يصدر عن المحافظ رئيس اللجنة المركزية في المحافظة المعنية.
ب- تحول المبالغ المستردة ومبالغ الغرامات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى حساب الخزينة المركزية.
ج- تعتبر مبالغ التعويض النقدي المصروفة بموجب هذا القانون معفاة من الضرائب والرسوم.

المادة (6)

تصدر التعليمات التنفيذية والقرارات الناظمة واللازمة بقرار من مجلس الوزراء.

المادة (7)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 2/12/1430 هجري الموافق لـ 19/11/2009 ميلادي
 


رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

 

 

 

 

 

 

المحامي ناهل المصري












عدد المشاهدات: 18366

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى