المرسوم التشريعي 12 لعام 2009 تصديق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بعام 2006 والموقع عليها من قبل سورية بعام 2007 والبروتوكول الاختياري الملحق بها مرسوم تشريعي رقم /12/ للعام 2009 معلومات عن هذا القانون: نافذ
التعليقات: |
|