مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة للعرض الشجري  

القانون 10 لعام 2008 إلغاء مديرية الكتب والمطبوعات في وزارة التعليم العالي المحدثة بموجب القانون 39 لعام 2001


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /10/ للعام 2008
التاريخ-ميلادي: 2008-06-22      التاريخ-هجري: 1429-06-18
نشر بتاريخ: 2008-06-22
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 21327

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى