مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 55 لعام 2007 تعديل المرسوم التشريعي 40 لعام 2002 إعفاء الجمعيات والمؤسسات الخاصة المحدثة بدون قصد الربح المادي من رسوم الطوابع والضرائب المالية والعقارية والبلدية والرسوم القضائية والرسم على الإنفاق الاستهلاكي الكمالي


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /55/ للعام 2007
التاريخ-ميلادي: 2007-09-20      التاريخ-هجري: 1428-09-08
نشر بتاريخ: 2007-09-20
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 26116

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى