مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

المرسوم التشريعي 30 لعام 2006 انضمام سورية إلى الملحق السادس للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن (ماربول 37/78) الخاص بمنع التلوث الجوي من السفن


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /30/ للعام 2006
التاريخ-ميلادي: 2006-07-10      التاريخ-هجري: 1427-06-14
نشر بتاريخ: 2006-07-10
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ













عدد المشاهدات: 21337

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى