مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة للعرض الشجري  

المرسوم التشريعي 10 لعام 2006 حول كيفية استيفاء الرسوم والبدلات والتعويضات المحددة بالليرة السورية وما يعادلها


تبليغ عن خطأ في التشريعات


مرسوم تشريعي رقم /10/ للعام 2006
التاريخ-ميلادي: 2006-01-29      التاريخ-هجري: 1426-12-29
نشر بتاريخ: 2006-01-29
القسم: مرسوم تشريعي

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

المرسوم التشريعي 10 لعام 2006
حول كيفية استيفاء الرسوم والبدلات والتعويضات المحددة بالليرة السورية وما يعادلها

 

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي:

مادة1

-تستوفى الرسوم و البدلات و التعويضات على مختلف أنواعها و الأجور و الغرامات و الجزاءات و الفوائد و ما شابهها و المحددة بالليرات السورية و بما يعادلها من العملة الأجنبية وفقاً لسعر الصرف الذي يحدد في نشرة أسعار صرف عمليات الدولة و القطاع العام بحيث تبقى حصيلة الرسوم التي كانت تستوفى بالعملة الأجنبية ثابتة دون زيادة أو نقصان قبل نفاذ القانون رقم/25/ لعام 2004 و ذلك حيثما وردت في القوانين و الأنظمة النافذة .

مادة 2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ صدوره.

دمشق في 29-12-1426 هـ  الموافق 29-1-2006 

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

mz












عدد المشاهدات: 16313

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى