مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 1 لعام 2005 تعديل المرسوم التشريعي 8 لعام 1986 حول الهيئة العامة للاستشعار عن بعد


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /1/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-01-04      التاريخ-هجري: 1425-11-24
نشر بتاريخ: 2005-01-04
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 1 لعام 2005
تعديل المرسوم التشريعي 8 لعام 1986 حول الهيئة العامة للاستشعار عن بعد

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 19-11-1425هـ و 30-12-2004 م

يصدر ما يلي :

 

المادة 1

تعدل الفقرة /أ/ من المادة /14/ من المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 1986 لتصبح على النحو التالي :

       أ- الموازنة السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة .

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 24-11 - 1425  هـ الموافق في 4-1-2005 م

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد 

 

mz












عدد المشاهدات: 17733

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى