مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 4 لعام 2005 انضمام سورية إلى المركز الدولي للدراسات الزراعية العليا في حوض البحر المتوسط CIHEAM


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /4/ للعام 2005
التاريخ-ميلادي: 2005-03-09      التاريخ-هجري: 1426-01-29
نشر بتاريخ: 2005-03-09
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
غير نافذ
 ملغى بالمرسوم التشريعي 11 لعام 2006

القانون 4 لعام 2005
  CIHEAM انضمام سورية إلى المركز الدولي للدراسات الزراعية العليا في حوض البحر المتوسط

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما  أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-1-1426هـ و 27-2-2005 م .

يصدر مايلي:

المادة – 1 –  يصدق انضمام الجمهورية العربية السورية إلى المركز الدولي للبحوث الزراعية المتوسطية ( SEHAEM ) الكائن مقره في مدينة باريس في فرنسا .

المادة – 2 –  إن انضمام الجمهورية العربية السورية إلى هذا المركز لا يعني بأي حال من الأحوال الاعتراف بإسرائيل ولا يؤدي إلى الدخول معها بأي معاملات مما تنظمه أحكام هذا الانضمام .

المادة – 3 –  ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

 دمشق في: 29  -1  - 1426 هـ و: 9-3 - 2005 م

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد 

 

 

mz












عدد المشاهدات: 21588

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى