القانون 4 لعام 2005 انضمام سورية إلى المركز الدولي للدراسات الزراعية العليا في حوض البحر المتوسط CIHEAM قانون رقم /4/ للعام 2005 معلومات عن هذا القانون: غير نافذ ملغى بالمرسوم التشريعي 11 لعام 2006 القانون 4 لعام 2005
CIHEAM انضمام سورية إلى المركز الدولي للدراسات الزراعية العليا في حوض البحر المتوسط
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-1-1426هـ و 27-2-2005 م . يصدر مايلي: المادة – 1 – يصدق انضمام الجمهورية العربية السورية إلى المركز الدولي للبحوث الزراعية المتوسطية ( SEHAEM ) الكائن مقره في مدينة باريس في فرنسا . المادة – 2 – إن انضمام الجمهورية العربية السورية إلى هذا المركز لا يعني بأي حال من الأحوال الاعتراف بإسرائيل ولا يؤدي إلى الدخول معها بأي معاملات مما تنظمه أحكام هذا الانضمام . المادة – 3 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . دمشق في: 29 -1 - 1426 هـ و: 9-3 - 2005 م
رئيس الجمهورية بشار الأسد
mz
التعليقات: |
|