القانون 39 لعام 2004 ضريبة ريع العقارات بالنسبة للعقارات المؤجرة لغير السوريين قانون رقم /39/ للعام 2004 معلومات عن هذا القانون: غير نافذ ملغى بالمرسوم التشريعي 53 لعام 2006 القانون 39 لعام 2004
ضريبة ريع العقارات بالنسبة للعقارات المؤجرة لغير السوريين
رئيس الجمهورية مادة 1 أ- تستوفى ضريبة ريع العقارات بالنسبة للعقارات المؤجرة لغير السوريين لأغراض السكن أو سواها سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة على أساس البدل الفعلي الوارد في العقد على ان لا يقل البدل الفعلي الشهري عن خمسة أمثال الريع المالي السنوي للعقار في حال تأجيره غير مفروش ويزداد البدل المشار إليه بنسبة 50 بالمئة في حال تأجيره مفروشاً ويعتبر الفلسطينيون العرب المشمولون بأحكام القانون 260 تاريخ 10/ 7 /1956 بحكم العرب السوريين فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون .
أ- على مؤجري أو مالكي العقارات المؤجرة بتاريخ نفاذ هذا القانون أو التي ستؤجر لغير السوريين بعد نفاذه تقديم بيان إلى الدوائر المالية المحلية مرفقا بنسخة عن عقد إيجار العقار مع عقد إيجار المفروشات في حال تأجيرها بعقد مستقل خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون إذا كان العقار مؤجرا قبل تاريخ نفاذه أو من تاريخ ابرام العقد إذا تم الإيجار بعد نفاذه .
على الجهات المنوطة بها تصديق عقود الإيجار لغير السوريين إرسال نسخة من هذه العقود إلى الدوائر المالية فور تصديقها .
تحقق الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون وفق أحكام قانون ضريبة ريع العقارات رقم 178 لعام 1945 وتعديلاته بما لا يخالف أحكام هذا القانون وتحصل وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة .
تلغى المادتان 5 و 6 من القانون 35 تاريخ 31/ 12 /1975 والأحكام الأخرى المخالفة لهذا القانون
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من أول العام الذي يلي تاريخ صدوره.
المحامي ناهل المصري
التعليقات: |
|