المرسوم التشريعي 26 لعام 2001 تجريم وعقوبة سرقة الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء قانون رقم /26/ للعام 2001 معلومات عن هذا القانون: غير نافذ ملغى بالمرسوم التشريعي 35 لعام 2015 المرسوم التشريعي 26 لعام 2001
تجريم وعقوبة سرقة الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2-1-1421هـ الموافق 18-3-2001م. يرسم ما يلي المادة 1 يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها: الوزير: وزير الكهرباء الجهة المعنية بالاستثمار: المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية والشركات العامة التابعة لها. الشبكة العامة للكهرباء: كل ما يستعمل لنقل الطاقة الكهربائية من محطة التوليد حتى عداد المشترك. المادة 2 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر أو بالغرامة من ثلاثة ألاف ليرة سورية إلى عشرة ألاف ليرة سورية:
المادة 3 إضافة للعقوبات المقررة أعلاه يحكم على الفاعلين المشار إليهم في المادة السابقة بالتعويض على وجه التضامن فيما بينهم ويشمل التعويض قيمة ما سرق أو استهلك وفق ما تقدره الجهة المعنية بالاستثمار مضافا إليه ضعف قيمة الأضرار اللاحقة بها. المادة 4 يصدر الوزير قرارا يسمى فيه العاملين لديه المكلفين بتقصي وضبط الجرائم المبينة في هذا القانون وتكون لهم صفة الضابطة العدلية وعليهم قبل مباشرة أعمالهم أن يؤدوا يمينا أمام القاضي البدائي الذي يتبع له مركز عملهم بأن يقوموا بعملهم بشرف وأمانة. المادة 5 على العاملين الذين لهم صفة الضابطة العدلية عند تنظيم الضبط إزالة التعدي ومصادرة وسائله وأدواته وفق الأنظمة النافذة لدى الجهة المعنية بالاستثمار. المادة 6
المادة 7 يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون ودليل تقدير التعويضات والقيم والمبالغ الواجب استيفاؤها. المادة 8 تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون. المادة 9 ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. دمشق في 20-1-1422 هـ الموافق 26-3-2001 م رئيس الجمهورية بشار الأسد
المحامي ناهل المصري قوانين تلغي هذا القانون
التعليقات: |
|