مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة للعرض الشجري  

القانون 11 لعام 2000 قبول البدل النقدي من المقيمين في الخارج


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /11/ للعام 2000
التاريخ-ميلادي: 2000-07-29      التاريخ-هجري: 1421-04-27
نشر بتاريخ: 2000-07-29
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 11 لعام 2000
قبول البدل النقدي من المقيمين في الخارج

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور..
يرسم ما يلي:

المادة 1:

 خلافاً لكل نص نافذ يقبل البدل النقدي من المكلفين العرب السوريين ومن في حكمهم من العرب الفلسطينيين الخاضعين لخدمة العلم الإلزامية المحددة بالمرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ 5/10/1953 وتعديلاته المقيمين خارج الجمهورية العربية السورية في دول عربية أو أجنبية مهما كانت أوضاعهم إذا توفرت فيهم أحد الشروط التالية:

إذا كانت إقامتهم لا تقل عن خمسة عشر عاماً أو كانوا قد تجاوزوا الأربعين عاماً من العمر.

إذا كانت إقامتهم لا تقل عن عشرة أعوام وكانوا من الراغبين باستثمار أموالهم داخل الجمهورية العربية السورية أو كانوا من حملة الشهادات الجامعية العالية في الاختصاصات العلمية التقنية.

المادة 2:

 تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 27/9/1979 على المكلفين المغتربين المقيمين في دول القارة الأميركية وفي الدول الأخرى عربية أو أجنبية.

المادة 3:

 يحدد مقدار البدل النقدي ويسدد إلى الخزينة العامة للمشمولين بأحكام هذا المرسوم كما يلي:

أ - 15000 خمسة عشر ألف دولار أميركي للمشمولين بأحكام الفقرة أ من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.
ب- 10000 عشرة آلاف دولار أميركي للمشمولين بأحكام الفقرة ب من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.
ج- 5000 خمسة آلاف دولار أميركي للمشمولين بأحكام المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي.

المادة 4:

 يستمر العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 10/1/1978.

المادة 5:

 تصدر القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي. 

المادة 6:

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
  دمشق في 27/4/1421 هـ الموافق لـ 29/7/2000

رئيس الجمهورية 
بشار الأسد

 

 

mz.nm












عدد المشاهدات: 21523

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى