القانون 8 لعام 1994 جمع الأموال قانون رقم /8/ للعام 1994 معلومات عن هذا القانون: نافذ القانون 8 لعام 1994 جمع الأموال
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور.. المادة الأولىآ ـ باستثناء الأشكال القانونية التي نص عليها قانون التجارة بشأن الشركات المساهمة المغفلة وشركات التضامن وشركات المحاصة وشركات التوصية والشركات المحدودة المسؤولية وما أجازته القوانين والأنظمة النافذة الأخرى في الجمهورية العربية السورية يمتنع على أي شخص طبيعي أو اعتباري جمع الأموال من الجمهور بغية توظيفها أو استثمارها أو الإتجار بها لأي غرض من أغراض توظيف الأموال وبأية وسيلة كانت وتحت أي مسمى سواء أكان هذا الغرض صريحاً أم مستتراً. ب ـ يستثنى من أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة حالات جمع الأموال بين الزوجين والأقارب حتى الدرجة الرابعة. المادة الثانيةعلى كل شخص طبيعي أو اعتباري جمع بالذات أو بالوساطة قبل نفاذ هذا القانون أموالاً من الغير بأية وسيلة وتحت أي مسمى بداعي توظيفها أو استثمارها أو الاتجار بها أو لأي غرض من أغراض توظيف الأموال الالتزام بما يلي:
المادة الثالثةآ ـ يقوم رئيس محكمة الاستئناف المدنية الأولى في مركز المحافظة بإبلاغ أصحاب الأموال بالقيمة المقدرة للعقارات والمشاريع والمجالات الاستثمارية المذكورة بالبندين (د ـ هـ) من الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا القانون خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تقديمها إلى المحكمة المذكورة عن طريق نشرها في إحدى الصحف اليومية الواسعة الانتشار على نفقة جامعي الأموال أصحاب العلاقة. ب ـ يحق لأصحاب الأموال أو لأي منهم الاعتراض على القيمة المقدرة في البندين (د ـ هـ) من الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا القانون وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ النشر بالصحيفة اليومية. ج ـ تبت بهذا الاعتراض محكمة الاستئناف المدنية الأولى في مركز المحافظة ولها أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمختصين. د ـ على المحكمة أن تبت بالاعتراض خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ تسجيله في ديوانها بقرار قطعي بغرفة المذاكرة غير قابل لأي طريق من طرق الطعن. المادة الرابعةآ ـ يترتب على جامع الأموال بعد توقفه عن جمعها من الغير استناداً لأحكام هذا القانون وبعد تقديمه الوثائق المطلوبة منه وفق أحكام المادة الثانية منه، أن يوفق أوضاعه القانونية خلال فترة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون وذلك طبقاً لإحدى البدائل الواردة في قانون التجارة بإحداث شركة مساهمة مغفلة أو محدودة المسؤولية أو تضامنية أو توصية أو شركة محاصة. ب ـ يخير أصحاب الأموال بين القبول بمساهمتهم أو مشاركتهم بإحدى البدائل المذكورة في هذا القانون أو استرداد أصول أموالهم مع فوائدها القانونية المحتسبة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون وخلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة المحددة في الفقرة /آ/ من هذه المادة. المادة الخامسةآ ـ يعاقب كل من جمع أموالاً خلافاً لأحكام هذا القانون وكذلك كل من لم يتقيد بحكم المادة الثانية أو المادة الرابعة بالاعتقال المؤقت وبغرامة تعادل مثلي ما تقاضاه من الجمهور فضلاً عن رد الأموال التي جمعها بكاملها لأصحابها. ب ـ يجوز للمحكمة حرمانه أيضاً من مزاولة النشاط الاقتصادي مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ونشر منطوق الحكم بالوسيلة المناسبة التي تراها المحكمة وعلى نفقة المحكوم عليه. ج ـ تطبق أحكام الفقرتين (آ ـ ب) السابقتين على أشخاص المديرين وأعضاء الإدارات والممثلين في الهيئات الاعتبارية التي تخالف أحكام هذا القانون. المادة السادسةيتولى المحافظون كل في نطاق محافظته بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة الإشراف على تنفيذ أحكام المادة الرابعة من هذا القانون ومتابعة إجراءاته. المادة السابعةيصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لهذا القانون. المادة الثامنةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نشره. دمشق في 1994-08-08
mz.nm
التعليقات: |
|