مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة لنتائج البحث  

القانون 8 لعام 1994 جمع الأموال


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /8/ للعام 1994
التاريخ-ميلادي: 1994-08-08      التاريخ-هجري:
نشر بتاريخ: 1994-08-08
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 8 لعام 1994 جمع الأموال

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور..
يصدر ما يلي: 

المادة الأولى

 آ ـ باستثناء الأشكال القانونية التي نص عليها قانون التجارة بشأن الشركات المساهمة المغفلة وشركات التضامن وشركات المحاصة وشركات التوصية والشركات المحدودة المسؤولية وما أجازته القوانين والأنظمة النافذة الأخرى في الجمهورية العربية السورية يمتنع على أي شخص طبيعي أو اعتباري جمع الأموال من الجمهور بغية توظيفها أو استثمارها أو الإتجار بها لأي غرض من أغراض توظيف الأموال وبأية وسيلة كانت وتحت أي مسمى سواء أكان هذا الغرض صريحاً أم مستتراً.

ب ـ يستثنى من أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة حالات جمع الأموال بين الزوجين والأقارب حتى الدرجة الرابعة.

المادة الثانية

على كل شخص طبيعي أو اعتباري جمع بالذات أو بالوساطة قبل نفاذ هذا القانون أموالاً من الغير بأية وسيلة وتحت أي مسمى بداعي توظيفها أو استثمارها أو الاتجار بها أو لأي غرض من أغراض توظيف الأموال الالتزام بما يلي:

1 ـ الامتناع عن جمع الأموال من الغير اعتباراً من تاريخ نفاذ ها القانون.

2 ـ عدم التخلي عن أي مال أو حق من الحقوق المادية أو المعنوية التي هي في ملكيته أو تحت تصرفه أو في حيازته أو في ملكية أو تصرف أو حيازة أحد أفراد أسرته إلى الغير بأي شكل من الأشكال اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون حتى الانتهاء من توفيق أوضاعه وفق أحكام المادة الرابعة من هذا القانون، ويستثنى من ذلك النفقات اللازمة لتشغيل المنشآت القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون.

3 ـ تقديم بيان مالي إلى محكمة الاستئناف المدنية الأولى في مركز المحافظة خلال فترة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون موقع على مسؤوليته ومعتمد من قبل اثنين من المحاسبين القانونيين يتضمن:

آ ـ قائمة بأسماء المودعين لديه والمبالغ المودعة من قبل كل منهم والمبالغ المدفوعة لكل منهم حتى تاريخ نفاذ هذا القانون.
ب ـ مجموع المبالغ الموجودة في حوزته أو المودعة باسمه أو باسم أحد أفراد أسرته (الزوجة والأولاد) في المصارف المحلية سواء أكانت بالعملة المحلية أم بالعملة الأجنبية مع الوثائق المثبتة لذلك.
ج ـ مجموع المبالغ المودعة باسمه أو باسم أحد أفراد أسرته (الزوجة والأولاد) في المصارف والمؤسسات المالية الخارجية أو المستثمرة في الخارج مع الوثائق المثبتة لذلك.
د ـ قائمة بالعقارات التي بملكيته أو تحت تصرفه والتي بملكية أو تصرف أحد أفراد أسرته (الزوجة والأولاد) داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها وصافي القيمة المقدرة لها من قبله وفق الأسعار الرائجة بتاريخ نفاذ هذا القانون.
هـ ـ قائمة بالمشاريع والمجالات التي يقوم بتوظيف واستثمار الأموال فيها والمركز المالي لكل منها وصافي القيمة المقدرة لها من قبله وفق الأسعار الرائجة بتاريخ نفاذ هذا القانون.
و ـ بيان المركز المالي بتاريخ نفاذ هذا القانون معتمداً من قبل اثنين من المحاسبين القانونيين.

4 ـ تقديم تعهد برد جميع الأموال التي جمعها إلى أصحابها خلال سنة من تاريخ انتهاء المدة المحددة في الفقرة (ب) من المادة /4/ من هذا القانون.

5 ـ في حال اشتراك اثنين فأكثر بجمع الأموال يكون هؤلاء مسؤولين بالتضامن بتقديم البيانات المذكورة في الفقرات السابقة من هذه الأموال إلى أصحابها.

المادة الثالثة

آ ـ يقوم رئيس محكمة الاستئناف المدنية الأولى في مركز المحافظة بإبلاغ أصحاب الأموال بالقيمة المقدرة للعقارات والمشاريع والمجالات الاستثمارية المذكورة بالبندين (د ـ هـ) من الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا القانون خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تقديمها إلى المحكمة المذكورة عن طريق نشرها في إحدى الصحف اليومية الواسعة الانتشار على نفقة جامعي الأموال أصحاب العلاقة.

ب ـ يحق لأصحاب الأموال أو لأي منهم الاعتراض على القيمة المقدرة في البندين (د ـ هـ) من الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا القانون وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ النشر بالصحيفة اليومية.

ج ـ تبت بهذا الاعتراض محكمة الاستئناف المدنية الأولى في مركز المحافظة ولها أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمختصين.

د ـ على المحكمة أن تبت بالاعتراض خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ تسجيله في ديوانها بقرار قطعي بغرفة المذاكرة غير قابل لأي طريق من طرق الطعن.

المادة الرابعة

 آ ـ يترتب على جامع الأموال بعد توقفه عن جمعها من الغير استناداً لأحكام هذا القانون وبعد تقديمه الوثائق المطلوبة منه وفق أحكام المادة الثانية منه، أن يوفق أوضاعه القانونية خلال فترة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون وذلك طبقاً لإحدى البدائل الواردة في قانون التجارة بإحداث شركة مساهمة مغفلة أو محدودة المسؤولية أو تضامنية أو توصية أو شركة محاصة.

ب ـ يخير أصحاب الأموال بين القبول بمساهمتهم أو مشاركتهم بإحدى البدائل المذكورة في هذا القانون أو استرداد أصول أموالهم مع فوائدها القانونية المحتسبة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون وخلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة المحددة في الفقرة /آ/ من هذه المادة.

المادة الخامسة

 آ ـ يعاقب كل من جمع أموالاً خلافاً لأحكام هذا القانون وكذلك كل من لم يتقيد بحكم المادة الثانية أو المادة الرابعة بالاعتقال المؤقت وبغرامة تعادل مثلي ما تقاضاه من الجمهور فضلاً عن رد الأموال التي جمعها بكاملها لأصحابها.

ب ـ يجوز للمحكمة حرمانه أيضاً من مزاولة النشاط الاقتصادي مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ونشر منطوق الحكم بالوسيلة المناسبة التي تراها المحكمة وعلى نفقة المحكوم عليه.

ج ـ تطبق أحكام الفقرتين (آ ـ ب) السابقتين على أشخاص المديرين وأعضاء الإدارات والممثلين في الهيئات الاعتبارية التي تخالف أحكام هذا القانون.

المادة السادسة

 يتولى المحافظون كل في نطاق محافظته بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة الإشراف على تنفيذ أحكام المادة الرابعة من هذا القانون ومتابعة إجراءاته.

المادة السابعة

 يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

المادة الثامنة

 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نشره. 

دمشق في 1994-08-08

 

mz.nm












عدد المشاهدات: 17843

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى