المرسوم التشريعي 5 لعام 1993 تعديل القانون 78 لعام 1959 المتضمن الرسوم الجمركية على الطرود ذات الصبغة العائلية أو الشخصية البحتة في الإقليم السوري مرسوم تشريعي رقم /5/ للعام 1993 معلومات عن هذا القانون: غير نافذ ملغى بالقانون 42 لعام 2005
التعليقات: |
|