مجلس الشعب السوري
اسم المستخدم
كلمة المرور
نسيت كلمة المرور
تسجيل جديد
 الرئيسية  عودة للعرض الشجري  

القانون 19 لعام 1990 السماح للمغتربين بإدخال سيارات وآليات وأثاث منزلي


تبليغ عن خطأ في التشريعات


قانون رقم /19/ للعام 1990
التاريخ-ميلادي: 1990-06-03      التاريخ-هجري: 1410-11-10
نشر بتاريخ: 1990-06-03
القسم: قانون

معلومات عن هذا القانون:
نافذ

القانون 19 لعام 1990
السماح للمغتربين بإدخال سيارات وآليات وأثاث منزلي

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب 

يصدر مايلي:

المادة 1

يقصد بتعبير المغترب العربي السوري في تطبيق أحكام هذا القانون: كل مواطن عربي سوري أو من في حكمه يقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ـ عدا لبنان ـ بقصد العمل ولا يتقاضى أجراً من إحدى الجهات العامة في القطر العربي السوري طيلة إقامته في الخارج.

المادة 2

أ ـ يستوفى من العرب السوريين ومن في حكمهم الذين يعملون خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ـ عدا لبنان ـ ولا يحملون جنسية أجنبية رسم عن كل سنة إقامة يحدد وفقاً لما يلي:

الفئات

الرسم السنوي ( دولار أمريكي)

أو ما يعادله بالعملات القابلة للتحويل

فئة أولى :

  • عامل غير مؤهل
  • عامل حرفي

 

50 دولار

75 دولارا

فئة ثانية :

عامل لدى جهات حكومية أو خاصة :

-1يحمل شهادة إعدادية أو لا يحمل أي مؤهل علمي

-2حائز على شهادة ثانوية

-3حائز على شهادة جامعية 

-4حائز على شهادة اختصاص عال

 

 

75 دولارا

100 دولار

125 دولارا

150 دولارا

فئة ثالثة :

عامل لدى المنظمات والهيئات والمؤسسات والشركات العربية والدولية:

1- حائز على شهادة ثانوية

150 دولارا

2- حائز على شهادة جامعية

250 دولارا

3- حائز على شهادة اختصاص عال

350 دولارا

فئة رابعة : 

-1صاحب منشأة حرفية أو طبيب أو مهندس أو محام أو مستشار يعمل لحسابه .

-2تاجر أو صناعي أو مقاول أو مستثمر – شريكا كان أو يعمل لحسابه -.

ب - إذا كان المكلف مشمولا بأكثر من فئة يستوفى منه رسم الفئة الأعلى جـ - لا تعتبر جنسية إحدى الدول العربية في معرض تطبيق هذه المادة جنسية أجنبية .

د – يجوز للعربي السوري ومن في حكمه المقيم بقصد العمل خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ويحمل الجنسية الأجنبية أن يشمل بأحكام هذا القانون إذا تقدم بطلب خطي موقع منه يتضمن رغبته بذلك.

500 دولار

 

700 دولار

 

المادة 3

يجوز للأشخاص المذكورين في المادة الثانية من هذا القانون تبديل جزء من دخولهم السنوية الناجمة عن عملهم في الخارج كحد أدنى سنوي وفقاً لما يلي:

الفئة الأولى:

التبديل-دولار أمريكي أو ما يعادله للتحويل

1- عامل غير مؤهل

500 دولارا

2- عامل حرفي

750 دولار ا

الفئة الثانية :

 

عامل لدى الجهات الحكومية أو الخاصة:

1- حائز على شهادة متوسطة أو لا يحمل أي مؤهل علمي    

 

750 دولار

2- حائز على شهادة ثانوية

1000 دولارا

3- حائز على شهادة جامعية

1250 دولارا

4- حائز على شهادة اختصاص عال

1500 دولارا

الفئة الثالثة :

عامل لدى المنظمات والهيئات والمؤسسات والشركات العربية أو الدولية:  

1- حائز على شهادة ثانوية

2- حائز على شهادة جامعية

3- حائز على شهادة اختصاص عال

 

 

 

1500دولار

2500 دولار

3500 دولار

الفئة الرابعة :

1- صاحب منشأة حرفية أو طبيب أو مهندس أو محام أو مستشار (يعمل لحسابه )

 

5000 دولار 

2- تاجر أو صناعي أو مقاول أو مستثمر سواء كان شريكا أو يعمل لحسابه

7000 دولار

 

المادة 4

يترتب على العاملين في الدولة أو في إحدى الجهات العامة الذين يعملون في الخارج لحساب الغير بأية طريقة كانت ويتقاضون في الوقت ذاته من الدولة أو من الجهات العامة أجراً أو جزءاً من الأجر أو لا يتقاضون هذا الأجر أو جزءاً منه إعادة وتبديل حد أدنى ومقداره 25% من أجورهم وتعويضاتهم التي يتقاضونها بالعملات الأجنبية طيلة فترة عملهم في الخارج.

المادة 5

يحق للأشخاص الذين قاموا بتسديد الرسوم المترتبة عليهم وفق أحكام المادة الثانية من هذا القانون أن يدخلوا معهم إلى القطر مواد أو أمتعة للاستعمال الشخصي غير معدة للأغراض التجارية مرة واحدة في السنة وفي حدود قيمة الرسم المسدد من قبلهم بموجب المادة الثانية المذكورة معفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى.

المادة 6

آ ـ يحق للأشخاص الذي قاموا بتسديد الرسوم وفق أحكام المادة الثانية وتبديل المبالغ وفق أحكام المادة الثالثة والذين لا تقل مدة إقامتهم عن خمس سنوات خارج الجمهورية العربية السورية إقامة فعلية الاستفادة من المزايا التالية:

1 ـ إدخال أثاث منزلي جديد بما في ذلك الأدوات الكهربائية المنزلية الجديدة عند انتهاء الإقامة.
2 ـ إدخال آلات ومعدات وتجهيزات مزاولة مهنة المغترب عند انتهاء الإقامة.
3 ـ إدخال آلات وآليات ومعدات وتجهيزات زراعية وصناعية ومواد أولية لعمليات الإنتاج الزراعي والصناعي اللازمة للقطاعين الخاص والمشترك.
4 ـ إدخال سيارة باص أو ميكروباص أو شاحنة أو براد أو بيك آب بقصد الاستثمار شريطة أن لا يكون قد مضى على تاريخ صنعها أكثر من ثلاث سنوات.
5 ـ إدخال سيارة سياحية على سبيل الإدخال (خلال زيارة للقطر).
6 ـ إدخال سيارة سياحية إدخالاً نهائياً إذا كان قد مضى على إقامتهم في الخارج إقامة فعلية فترة لا تقل عن عشر سنوات شريطة أن لا يكون قد مضى على تاريخ صنعها أكثر من ثلاث سنوات (عند انتهاء الإقامة).

ب ـ تدفع الرسوم الجمركية المترتبة على المواد المشار إليها في البندين 4 و 6 بالقطع الأجنبي.

ج ـ لا يجوز أن تزيد قيمة ما يحق للمستفيد إدخاله بمقتضى الفقرة (آ) من هذه المادة عن قيمة المبالغ التي قام بتبديلها.

المادة 7

يحق للمقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية (عدا لبنان) بتاريخ نفاذ هذا القانون أن يضم مدة إقامته خارج القطر العربي السوري الواقعة قبل تاريخ النفاذ المذكور لإتمام المدة المطلوبة للاستفادة من المزايا المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون وضمن الشروط الواردة فيها شريطة أن يقوم بتسديد الرسوم وتبديل المبالغ المترتبة على تلك المدة وفق أحكام هذا القانون.

المادة 8

لا يحق للأشخاص المشمولين بأحكام هذا القانون الاستفادة من المزايا الواردة في المادة السادسة إلا مرة واحدة فقط.

المادة 9

يحق للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون الاستفادة من المشاريع السكنية التي تنظم من قبل الجهات العامة والقطاع المشترك والتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية.

المادة 10

لا يعتبر المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه المغترب من الدولة بمثابة الأجور المشار إليها في كل من المادتين الأولى والرابعة من هذا القانون.

المادة 11

آ ـ يحق للعمال السوريين المغتربين الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والاستفادة من تأمين العجز والشيخوخة والوفاة المقررة بالقانون رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته.

ب ـ يتحمل العمال السوريون المغتربون الذين تقدموا بطلب الاشتراك في مؤسسة التأمينات الاجتماعية مجمل الاشتراكات المترتبة عليهم وفق الأجر الذي يثبتونه في طلباتهم مضافاً إليها الحصة المترتبة قانوناً على صاحب العمل وتؤدى هذه الاشتراكات لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ج ـ يسدد المؤمن عليه الاشتراكات المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بالقطع الأجنبي القابل للتحويل في بلد الاغتراب.

د ـ في مجال تطبيق أحكام هذه المادة يراعى عند حساب الأجور الخاضعة للاشتراك عدم زيادتها أو إنقاصها بما لا يتجاوز 10% سنوياً.

المادة 12

يصدر مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تحديد سعر الصرف.

المادة 13

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في3/6/1990

 ـ رئيس الجمهورية ـ
حافظ الأسد

 

 

mz. nm












عدد المشاهدات: 24243

التعليقات:

إرسال تعليق:
الاسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
البلد:
تعليقك:
يرجى ادخال رمز التحقق (حالة الاحرف غير مهمة فيما اذا كانت احرف صغيرة أو كبيرة) وبعد الانتهاء انقر خارج مربع ادخال الكود للتاكد من صحته :
 [تحديث]




طباعة


رزنامة نشاطات المجلس
للأعلى